الوقائع المصرية فى 4 فبراير سنة 1957 - العدد 11 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 45 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض
الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه على الوجه الآتى:
مادة 34 - (1) يجب على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة شركة المساهمة ومديرها أن يقدم إلى مجلس الإدارة فى أول اجتماع له إقرارا بما يمتلكه من أسهم الشركة وسنداتها باسمه أو باسم زوجه أو باسم أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو أولاده القصر وبكل تغيير يحصل فى هذه الأوراق، ويكون هذا الإقرار شاملا تاريخ كل عملية على حدة وعدد الأسهم أو السندات التى تناولها وسعر الشراء أو البيع.
ويعزل بحكم القانون من منصبه فى الشركة كل من يخالف حكم هذا البند.
(2) تعد الشركة سجلا خاصا تثبت فيه ما يملكه كل عضو من أعضاء مجلس إدارتها ومديرها باسمه أو اسم زوجته أو أولاده القصر من أسهم الشركة وسنداتها والتغييرات التى تحصل فى هذه الأوراق.
(3) كما تعد الشركة سجلا خاصا تثبت فيه ما يملكه كل مساهم ويتضمن هذا السجل أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهمتهم وعدد الأسهم التى يملكها كل منهم ونوعها وأرقامها وتاريخ انتقال ملكيتها ويكون إثبات هذه البيانات فى السجل بالنسبة إلى الأسهم لحاملها من واقع مستندات صرف آخر كوبونات الأسهم.
(4) تبلغ صورة من جمع البيانات المنصوص عليها فى البنود السابقة إلى مصلحة الشركات فى شهر يناير من كل سنة بالنسبة الى أعضاء مجلس الإدارة، وخلال شهرين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الكوبونات بالنسبة الى المساهمين".
مادة 2 - يعدل البند 5 من المادة 104 من القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر على الوجه الآتى:
"(5) كل من يخالف المواد 12 و15 و16 و34".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الثانية سنة 1376 (31 يناير سنة 1957)