الوقائع المصرية فى 13 يناير سنة 1955 - العدد 4

وزارة الشؤون البلدية والقروية
قرار رقم 1375
بشأن إسناد اختصاص الإدارة العامة للوائح والرخص فى تنفيذ القانون
رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية فيما يختص
بمحال القسم الأول فى دائرة بلدية الإسكندرية الى بلدية الإسكندرية

وزير الشؤون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القرار رقم 1221 لسنة 1954 بشأن إسناد اختصاص فرع الإدارة العامة للوائح والرخص بمحافظة الإسكندرية الى بلدية مدينة الإسكندرية فيما يختص بمحلات القسم الثانى المدرجة بالجدول المرفق بالقانون المذكور؛

قـــرر:

مادة 1 - يعهد الى إدارة مجلس بلدى مدينة الإسكندرية بالاختصاصات المخولة للادارة العامة للوائح والرخص المنصوص عنها فى هذا القانون فيما يختص بمحلات القسم الأول المدرجة بالجدول المرفق بالقانون، وذلك فى دائرة بلدية الإسكندرية.
مادة 2 - على مدير عام بلدية الإسكندرية ومدير عام الإدارة العامة للوائح والرخص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 26 ديسمبر سنة 1954 (تاريخ تنفيذ القانون المذكور).
تحريرا فى 4 جمادى الأول سنة 1374 (29 ديسمبر سنة 1954)