قرار رئيس الجمهورية
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى؛
وعلى المرسومين الصادرين فى 18 من يونيه، وفى 12 من أغسطس سنة 1953 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه؛
وعلى القرار الصادر فى 4 من مايو سنة 1955 بشأن إضافة بعض أحكام للباب الثانى من اللائحة التنفيذية المشار إليها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بنصى المادتين 26 و27 من اللائحة التنفيذية المشار إليها النصان الآتيان:
"مادة 26 - تندب جهات الاختصاص بناء على طلب اللجنة العليا أعضاء اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررة من المرسوم بقانون المشار إليه.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس اللجنة العليا.
وينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائى يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحى التى توجد بها، كما ينشر بالطريقة ذاتها بيان عن قرارات توزيع تلك الأراضى، يتضمن المساحة الإجمالية للأراضى الموزعة والنواحى التى توجد بها وأسماء المستولى لديهم، ويعرض البيان التفصيلى عن الأراضى المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم أو عن الأراضى الموزعة وأسماء من وزعت عليهم - حسب الأحوال - فى كل منطقة على الباب الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعى ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر.
ويجب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقرونا بإعلان ذوى الشأن بأن البيان التفصيلى عن الأراضى وأسماء المستولى لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال - معروض فى الجهات المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ النشر، وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقا لنص المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعى".
"مادة 27 - ترسل اعتراضات ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى على أن تكون محررة من سبع نسخ، ويبين فى صحيفة الاعتراض اسم المعترض ومحل إقامته وأسباب الاعتراض أو المنازعة والمستندات المؤيدة لها - ولا يشترط فى الاعتراض أو المنازعة شكل خاص.
وتقوم اللجنة القضائية - فى حالة المنازعة - بتحقيق الإقرارات وفحص الملكية والحقوق العينية وإجراءات التوزيع ولها فى سبيل ذلك تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما لمساع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو من وزعت الأرض عليهم وغيرهم من ذوى الشأن الحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بكتاب موصى عليه بعلم وصول قبل الجلسة بأسبوع على الأقل.
ولذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محاميا فى الحضور. وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو غيرهم من ذوى الخبرة.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة".
مادة 2 - على وزراء الدولة للإصلاح الزراعى والداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الثانية سنة 1376 (31 يناير سنة 1957)