الوقائع المصرية فى 24 أبريل سنة 1957 - العدد 33 مكرر

وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزارى رقم 342 لسنة 1957
بالأحكام الخاصة بتنفيذ القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 212 لسنة 1957 بالأحكام الخاصة بتنفيذ القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1957؛

قـــرر:

مادة 1 - تمد المهلة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 2 من القرار رقم 212 لسنة 1957 المشار اليه الى شهر آخر.
وذلك بالنسبة للبنك العقارى المصرى وبنك الأراضى.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 رمضان سنة 1376 (18 أبريل سنة 1957)