الوقائع المصرية فى 19 مايو سنة 1957 - العدد 39 مكرر (د)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 113 لسنة 1957
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1951 بشأن الإجراءات فى القضايا الخاصة بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتى:
"عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند الى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن الى النيابة والمدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه".
مادة 2 - تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة 158 والفقرة الأولى من المادة 159 من قانون الإجراءات على الوجه الآتى:
المادة 158 فقرة أولى وثانية:
"إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية يحيلها إلى غرفة الاتهام ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق اليها فورا فإذا كانت الجريمة من الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكررا والثالث والربع والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 أمر قاضى التحقيق بإحالتها وما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى الى محكمة الجنايات ويتبع فى ذلك أحكام المواد 185 و186 و187 و188 و189 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومع ذلك يجوز له أن يصدر أمرا بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح".
المادة 159 فقرة أولى:
"يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة الى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام أو محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه".
مادة 3 - تضاف مادة جديدة الى قانون الإجراءات الجنائية برقم 208 مكرر يكون نصها:
"يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بجانب السلطات المخولة لها سلطات قاضى التحقيق وغرفة الاتهام ولا تتقيد فى ذلك بالقيود فى المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و82 و84 و91 و92 و97 و142 و143
ومع ذلك يجوز للمتهم أن يتظلم من أمر حبسه لرئيس محكمة الجنايات أو لقاضى محكمة الجنح المختصة على حسب الأحوال إذا انقضى ثلاثون يوما من يوم القبض عليه دون تقديمه إلى المحكمة.
وفى غير دور انعقاد محكمة الجنايات يكون التظلم فى مواد الجنايات لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه.
ويكون نظر التظلم والفصل فيه على الوجه المبين بالمادة 144 وما بعدها.
ويتجدد حق المتهم فى التظلم متى انقضى ثلاثون يوما من تاريخ آخر قرار صدر فى هذا الشأن وللمحكمة المختصة أثناء الدعوى أن تصدر أمرا بالإفراج عن المتهم".
مادة 4 - تعدل المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتى:
"إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة بنظرها، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة.
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ويكون ذلك بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام.
ومع ذلك إذا كانت الجناية من الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 رفعت النيابة العامة الدعوى عنها وعما يكون مرتبطا بها من جرائم الى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة. ويتبع فى ذلك أحكام المواد 185 و186 و187 و188 و189
ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الثانية من المادة 63".
مادة 5 - تضاف مادة جديدة الى قانون الإجراءات الجنائية برقم 276 مكررا يكون نصها:
"يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة بالصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور".
مادة 6 - تعدل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتى:
"للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك".
مادة 7 - تعديل الفقرة الأولى من المادة 325 مكررا على الوجه الآتى:
"لوكيل النائب العام بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه، وفى المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد فى مواد الجنح على مائتى قرش".
مادة 8 - يلغى القانون رقم 132 لسنة 1951 بشأن الإجراءات الخاصة بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف.
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1376 (19 مايو سنة 1957)