الوقائع المصرية فى 19 فبراير سنة 1957 - العدد 15 مكرر

وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزارى رقم 212 لسنة 1957
بالأحكام الخاصة بتنفيذ القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - على جميع القائمين بأعمال البنوك بكافة أنواعها أن يقدموا خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القرار إقرارا الى الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد متضمنا إسم البنك ومقره الرئيسى وفروعه ومقدار رأس المال وأسماء القائمين على إدارته وجنسيتهم.
مادة 2 - تمنح البنوك المنصوص عليها فى المادة الأولى مهلة سنة لتنفيذ أحكام القانون رقم 22 لسنة 1957 المشار إليه.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة البنوك الخاضعة لأحكام الأمرين رقمى 5، 5 ب فتكون المهلة بالنسبة إليها شهرا واحدا.
مادة 3 - على البنوك التى ترغب فى منحها مهلة أكبر بالتطبيق لأحكام المادة الثانية من القانون سالف الذكر أن تقدم طلبا بذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار الى كل من الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية والبنك الأهلى المصرى مصحوبا بالمستندات الآتية:
(1) صورة عقد تأسيس البنك أو النظام أو السند الذى أنشئ بموجبه
(2) مقدار رأس المال وبيان المدفوع منه ونوع الأسهم وحصص التأسيس.
(3) بيان بجنسيات المساهمين أو الشركاء ومقدار ما يملكه كل منهم فإذا تعذر الحصول على هذا البيان فتقدم شهادات من البنوك عن جنسيات المساهمين الذين صرفوا آخر كوبون.
(4) أسماء أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسية كل منهم
(5) بيان بآخر ميزانية وآخر توزيع للأرباح ونسبة من حضروا فى الجمعيات العمومية الثلاث الأخيرة.
مادة 4 - على البنوك التى يصدر قرار بتأسيسها بالتطريق لأحكام المادة الأولى من القانون أن تخطر كلا من الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية والبنك الأهلى المصرى قبل مزاولة نشاطها ويجب أن يكون الإخطار مصحوبا بصورة قرار التأسيس والعقد والنظام.
مادة 5 - على الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية إعداد الدفاتر والسجلات الآتية:
( ا ) دفاتر حصر لكل من الطلبات التى تقدم بالتطبيق لأحكام المادتين الأولى والثالثة وكذلك الإخطارات التى ترد بالتطبيق لأحكام المادة الرابعة وذلك حسب تاريخ ورودها وتبين فى هذه الدفاتر على وجه الخصوص تاريخ ورود الطلب وملخص لأهم بياناته واسم مقدمه.
(ب) سجل يحتوى على بيان البنوك التى منحت مهلة بالتطبيق لأحكام المادة الثانية من القانون ومقدار هذه المهلة.
مادة 6 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،