الوقائع المصرية فى 20 مايو سنة 1957 - العدد 40 ملحق

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 701 لسنة 1957
بتعديل المادة 7 من القرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض
أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى القرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة:

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 7 من القرار رقم 423 لسنة 1957 المشار اليه النص الآتى:
"على أنه إذا كان الترخيص فى فتح المحل محدداً بمدة لا تزيد على ستة شهور ولم يجدد فيؤدى عنه نصف قيمة رسوم التفتيش عن سنة كاملة، وإذا كان الترخيص مؤقتاً لمدة لا تجاوز شهراً فلا يحصل عنه أى رسم من الرسوم المنصوص عليها فى هذا القرار.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 23 رمضان سنة 1376 (23 أبريل سنة 1957)