الوقائع المصرية فى 27 مايو سنة 1957 - العدد 42

وزارة العدل
قرار بتخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى
فى تنفيذ أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 بشأن مزاولة
مهنة طب وجراحة الأسنان

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 537 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان المعدل بالقانون رقم 301 لسنة 1956؛
وعلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1957 وبعد الاتفاق مع وزير الصحة؛

قـــرر:

مادة 1 - يخول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 المشار اليه الموظفون الآتى بيانهم بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم.
(1) مدير عام مصلحة التفتيش الفنى.
(2) مدير عام الادارة الصحية ببلديتى القاهرة والاسكندرية ووكلاؤهما.
(3) وكيل مصلحة التفتيش الفنى.
(4) مفتشو مصلحة التفتيش الفنى.
(5) رئيس ومفتشو قسم الأسنان بمصلحة المستشفيات العامة.
(6) مفتشو صحة المديريات والمحافظات ومساعدوهم.
(7) مفتشو عموم الادارة الصحية ببلدية القاهرة.
(8) أطباء قسم مكافحة أدعياء الطب بالادارة الصحية ببلدية القاهرة.
(9) مفتشو صحة أقسام بلدية القاهرة.
(10) مدير القسم الطبى العلاجى ووكيله بالادارة الصحية ببلدية الاسكندرية.
(11) مدير القسم الطبى الوقائى ووكيله بالادارة الصحية ببلدية الاسكندرية.
(12) مفتشو وأطباء القسم الطبى الوقائى بالادارة الصحية ببلدية الاسكندرية.
(13) مفتشو صحة المراكز والبنادر وأطباء المجموعات الصحية والوحدات المجمعة وأطباء وحدات الحدود.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 21 شوال سنة 1376 (21 مايو سنة 1957)