الوقائع المصرية فى 27 مايو سنة 1957 - العدد 42

وزارة العدل
قرار بتخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى
فى تنفيذ أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن
مزاولة مهنة الطب

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 491 لسنة 1955؛
وعلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1957؛
وبعد الاتفاق مع وزير الصحة؛

قـــرر:

مادة 1 - يخول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام القانون رقم 451 لسنة 1954 المشار اليه الموظفون الآتى بيانهم بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم:
(1) مدير عام مصلحة التفتيش الفنى.
(2) مدير عام الإدارة الصحية ببلديتى القاهرة والاسكندرية ووكلاؤهما.
(3) وكيل مصلحة التفتيش الفنى.
(4) مفتشو مصلحة التفتيش الفنى.
(5) مفتشو صحة المديريات والمحافظات ومساعدوهم.
(6) مفتشو عموم الإدارة الصحية ببلدية القاهرة.
(7) أطباء قسم مكافحة أدعياء الطب بالإدارة الصحية ببلدية القاهرة.
(8) مفتشو صحة أقسام بلدية القاهرة.
(9) مدير القسم الطبى العلاجى ووكيله بالإدارة الصحية ببلدية الاسكندرية.
(10) مدير القسم الطبى الوقائى ووكيله بالادارة الصحية ببلدية الاسكندرية.
(11) مفتشو وأطباء القسم الطبى الوقائى بالإدارة الصحية ببلدية الاسكندرية.
(12) مفتشو صحة المراكز والبنادر وأطباء المجموعات الصحية والوحدات المجمعة وأطباء وحدات الحدود.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 21 شوال سنة 1376 (21 مايو سنة 1957)