الوقائع المصرية فى 3 يونيه سنة 1957 - العدد 44 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 115 لسنة 1957
فى شأن تنظيم نقل البضائع فى الطرق العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تتولى وزارة المواصلات تنظيم عملية نقل البضائع والمهمات بكافة وسائل النقل فى الطرق العامة بأنحاء جمهورية مصر والاشراف على هذا التنظيم.
مادة 2 - لوزير المواصلات بقرار يصدره أن يقسم الطرق العامة بالجمهورية الى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل البضائع والمهمات حسب حاجة النقل ونوع البضائع والمهمات المنقولة وحالة الطرق، وله أن يحدد قواعد وشروط السير فيها.
مادة 3 - لوزير المواصلات بقرار يصدره أن ينظم نقل البضائع والمهمات بصفة عامة أو أنواع معينة منها بكافة وسائل النقل فى الطرق العامة فى الخطوط أو مجموعات الخطوط أو بعضها ويكون ذلك بصفة مستديمة أو لمدة محددة.
مادة 4 - يجوز لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يصدر قرارات بتنظيم تسيير وسائل نقل البضائع والمهمات على اختلاف أنواعها فى الطرق العامة فى الخطوط أو مجموعات الخطوط.
مادة 5 - يجوز لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يصدر قرارا بتحديد عدد سيارات نقل البضائع والمهمات التى يرخص فيها طبقا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 فى المحافظات أو المديريات التى يرى فيها ضرورة ذلك وبالشروط التى يجب توافرها للترخيص فى هذه السيارات والقواعد والأوضاع الواجبة الاتباع فى هذا الشأن.
مادة 6 - يجوز مع التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر فى الخطوط أو مجموعات الخطوط لأحد مشروعات النقل. ويقصد بمشروعات النقل كل من يمارس نقل البضائع والمهمات فى الطرق العامة فى جمهورية مصر نظير أجر كالهيئات أو الاتحادات أو الشركات والأفراد.
ويكون منح الالتزام بقانون بعد اجراء مزايدة أو ممارسة يحدد اجراءاتها وشروطها وزير المواصلات.
ويجوز أن يكون الالتزام بنقل البضائع والمهمات عاما أو مقصورا على أنواع معينة.
مادة 7 - لمصلحة الطرق والكبارى بقرار يصدره وزير المواصلات ادارة المرافق اذا دعت الضرورة الى ذلك.
ويكون لموظفى مصلحة الطرق والكبارى الذين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى التفتيش والاطلاع على كافة مستندات وسجلات ملتزمى النقل.
مادة 8 - لا يجوز لغير الملتزمين نقل البضائع والمهمات الممنوع التزام نقلها طبقا لأحكام هذا القانون نظير أجر وذلك من المدن والبلدان الواقعة على الخطوط أو مجموعات الخطوط المحددة بشروط الالتزام.
مادة 9 - يجوز بقرار رمن رئيس الجمهورية فرض رسوم على أجور نقل البضائع والمهمات بوسائل النقل البرية على ألا تجاوز تلك الرسوم 50% من الأجر.
كما يجوز بقرار منه فرض رسوم على نقل البضائع والمهمات التى تنقل بدون أجر ويكون تحديدها حسب وزن أو نوع البضائع والمهمات المنقولة.
مادة 10 - يجوز لوزير المواصلات بقرار يصدره أن يلزم مالكى وسائل نقل البضائع والمهمات فى الطرق العامة من غير المستلزمين أو مستغليها وقائديها باعلان الجمهور بتعريفة أجور النقل وجداول وخطوط سير خدماتها التى تقرها مصلحة الطرق والكبارى.
ويجب عليهم أن يتبعوا النظام الذى تحدده مصلحة الطرق والكبارى للاحصائيات والسجلات والحسابات وطريقة الشحن والخدمات المتعلقة بها طبقا للقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
وعليهم أن يقدموا تقريرا سنويا عن نشاطهم لمصلحة الطرق والكبارى وكل ما يطلب منهم من تقارير ومعلومات أخرى فى المواعيد التى تحددها المصلحة.
ويكون لموظفى مصلحة الطرق والكبارى الذين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى التفتيش والاطلاع على كافة المستندات والسجلات المقررة.
مادة 11 - يصدر وزير المواصلات القرارات التنفيذية لتنظيم العملية الاحصائية لجميع وسائل النقل بالطرق العامة من حيث أنواعها أو الضغط على الطرق وعدد الركاب ووزن ونوع الحمولة وأجور النقل وما تتطلبه العملية من بيانات أخرى.
مادة 12 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 13 - مع مراعاة أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
ولوزير المواصلات اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1376 (2 يونيه سنة 1957)