الوقائع المصرية فى 4 أبريل سنة 1957 - العدد 28 مكرر (تابع)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 76 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن
مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية
ومعامل المستحضرات الحيوية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1955؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تحذف المواد 8 و9 و87 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 2 - يضاف إلى المادة السادسة من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه بند جديد (هـ) بالنص الآتى:
(هـ) شهادة من النقابة المهنية الخاصة بالطالب تدل على قيده بها.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1376 (30 مارس سنة 1957)