الوقائع المصرية - العدد 282 - السنة 182 هـ
السبت 25 ذو الحجة سنة 1430 هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2009 م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار رقم 1323 لسنة 2009 "قانونى"
بشأن القواعد المنظمة لتصدير واستيراد بعض السلع الخاضعة
لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 47 لسنة 1967 "قانونى" بتحديد أنواع الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية والأمراض المعدية والوبائية التى يطبق عليها أحكام الحجر البيطرى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 38 لسنة 1977 فى شأن شروط وإجراءات اعتماد تقاوى الحاصلات الزراعية وتداولها واستيرادها وتصديرها وإعدادها وتخزينها والإتجار فيها؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يكون تصدير نباتات الزينة وأشجار النخيل عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية من لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية.

(المادة الثانية)

يقصر اشتراط الحصول على ترخيص استيراد صحى بيطرى على الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها المحددة بالمادة (1) من القرار الوزارى رقم 47 لسنة 1967 "قانونى" المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يقصر اشتراط الحصول على ترخيص تصدير صحى بيطرى على الحيوانات والطيور الحية.
ويجوز بناءً على طلب المصدر إصدار ترخيص تصدير صحى بيطرى للأصناف غير الواردة بالفقرة السابقة.

(المادة الرابعة)

لا يجوز إصدار أى قواعد أو إجراءات منظمة للاستيراد والتصدير لأى سلع خاضعة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه إلا بقرار وزارى.

(المادة الخامسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 30/ 9/ 2009

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أمين أباظة