الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1957 - العدد 52 مكرر (د)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 133 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية
ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (1) من البند ثانيا من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار اليه النص الآتى:
"ألا تقل قيمة الأراضى الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين".
مادة 2 - يستبدل بنص البند الخاص بالاشهاد باقرار بفتح اعتماد الوارد بالجدول الملحق بالقانون المشار اليه النص الآتى:

نوع الإشهاد رسم نسبى فى المائة الايضاح
اقرار بفتح اعتماد 2/1 من القيمة المقر بها ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 4 يوليه سنة 1957
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى الحجة سنة 1376 (29 يونيه سنة 1957)