الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1957 - العدد 52 مكرر (د)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 134 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام المادة 64 من القانون رقم 91
لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار اليه النص الآتى:
"ألا تقل قيمة الأراضى الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 4 يوليه سنة 1957
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى الحجة سنة 1376 (29 يونيه سنة 1957)