الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1957 - العدد 52 مكرر (د)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 135 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن
رسوم التسجيل ورسوم الحفظ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرتين الأوليين من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه النصان الآتيان:
"علاوة على الرسوم النسبية المفروضة طبقا للمادة السابقة تفرض رسوم حفظ بالفئات الآتية:

  قرش  
( أ ) 50 خمسون قرشا عن كل موضوع لا تزيد قيمته على 100 جنيه (مائة جنيه).
(ب) 100 مائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 100 جنيه (مائة جنيه) ولا تجاوز 500 جنيه (خمسمائة جنيه) أو كانت قيمته لا يمكن تقديرها.
(ج) 200 مائتان قرشا عن كل موضوع تزيد قيمته على 500 جنيه (خمسمائة جنيه) ولا تجاوز 1000 جنيه (ألف جنيه).
(د)  300 ثلاثمائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تجاوز 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه).
(هـ) 400 أربعمائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) ولا تجاوز 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه).
(و)  500 خمسمائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه).
(ز) 20 عشرون قرشا عن المحررات التى يفرض رسم على توثيقها ولا يوجب القانون شهرها وذلك بشرط ألا يزيد على الرسم المفروض على التوثيق.

كما يؤخذ رسم مقرر قدره 200 مليم (مائتان مليم) لكل ورقة شمسية للصحيفة أو رسم قدره 50 مليما (خمسون مليما) على مراجعة أصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرى".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتى:
"المحررات التى يكون قد حصل عنها رسم نسبى لدى توثيقها أو التصديق على الامضاءات أو الاختام فيها، تخفض رسوم تسجيلها بمقدار رسوم التوثيق أو التصديق التى تكون قد حصلت عنها".
مادة 3 - يضاف إلى بالقانون رقم 92 لسنة 1944 المشار اليه بعد المادة 2 مكررة مواد بأرقام 2 مكررا ( أ ) و2 مكررا (ب) و2 مكررا (ج) و2 مكررا (د) و2 مكررا (هـ) و2 مكررا (و) و2 مكررا (ز).
مادة 2 مكررا ( أ ):
يفرض على الكشف من دفاتر الفهارس لاستخراج شهادة أو صورة رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة ويتعدد هذا الرسم بتعدد المطلوب الكشف عنهم، وكذلك بتعدد النواحى التى يشملها الكشف.
ويجوز الكشف على وجه السرعة فى أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما لاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر بالفقرة السابقة ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافى لتنظيم وتنفيذ هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والمالية والاقتصاد.
وعلاوة على الرسوم المبينة بالفقرتين السابقتين يؤدى الرسم المقرر على الشهادة أو الصورة.
ورسم الاطلاع (الكشف النظرى) عشرون قرشا عن كل مادة.
مادة 2 مكرر (ب):
يفرض رسم قدره خمسون قرشا على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته ويشمل هذا رسم التحرير.
مادة 2 مكررا (ج):
يؤخذ رسم قدره أربعون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ وعلى التصديق على كل امضاء أو ختم.
مادة 2 مكررا (د):
يفرض علاوة على رسم التصديق المبين بالمادة السابقة رسم نسبى قدره 4/1 فى المائة من قيمة الموضوع.
فاذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب أداء رسم نسبى عن قيمة كل موضوع.
وإذا كان الموضوع مما لا يمكن تقدير قيمته فيكتفى بالرسم المقرر.
مادة 2 مكررا (هـ):
يحصل على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار رسم قدره عشرون مليما عن كل ورقة.
مادة 2 مكررا (و):
يتعدد الرسم المقرر على الإشهاد بالتوكيل أو بالعزل من الوكالة بتعدد المشهدين ولو كان الإشهاد فى أموال الزوجية.
مادة 2 مكررا (ز):
يفرض عند الانتقال خارج مكاتب التوثيق رسم قدره مائتا قرش سواء فى حالة الإشهاد أو فى حالة التصديق. وذلك بخلاف مصروفات الانتقال.
ويتعدد الرسم بتعدد المحررات، أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى.
مادة 4 - يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتى:
"تطبق فى مواد الشهر العقارى والتوثيق فيما عدا ما نص عليه فى المواد السابقة الأحكام الواردة فى قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم الشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها مع مراعاة ما يأتى:
أولا - يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئيا قيم العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيم أو توضحت ورأى مكتب أو مأمورية الشهر العقارى والتوثيق أنها أقل من القيمة الحقيقة قدرت الرسوم وفقا للأسس التالية:
( أ ) ألا تقل قيمة الأراضى الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.
(ب) ألا تقل قيمة العقارات المبينة عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.
(ج) تحصل رسوم عن الأراضى المعدة للبناء والأراضى الزراعية التى فى ضواحى المدن والمبانى التى لم تربط عليها ضريبة على أساس القيمة التى يوضحها الطالب وبعد التحرى عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
ثانيا - يجوز لمكتب أو مأمورية الشهر العقارى والتوثيق المختصة فى كل الأحوال ولو بعد تمام الإجراءات أن يطلب بموافقة المكتب الرئيسى التقدير بمعرفة خبير يندبه الأمين العام من بين خبراء الجدول أو خبراء وزارة العدل بقرار يحدد فيه الميعاد الذى يجب على الخبير أن يقدم تقريره فيه بحيث لا يجاوز هذا الميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ بالخبير المأمورية وتراعى فى أداء الخبير للمأمورية المذكورة الإجراءات الخاصة بالخبرة والمقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويودع الخبير التقرير المكتب أو المأمورية المختصة وعلى المكتب أو المأمورية إعلان الطالب بهذا الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو عن يد أحد محضرى المحكمة ليطلع على التقرير.
ولكل من الطرفين المعارضة فى تقدير الخبير خلال ثمانية أيام ويسرى هذا الميعاد بالنسبة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من تاريخ الإيداع وبالنسبة إلى الطالب من تاريخ وصول إعلان الإيداع إليه.
وترفع المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة لتفصل فيها على وجه السرعة ويكون حكمها فى ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف.
وتلزم الحكومة بمصروفات الخبير إذا كانت القيمة المقدرة نهائيا مساوية للقيمة التى قدرها صاحب الشأن أو أقل منها وإلا ألزم صاحب الشأن بتلك المصروفات وتكون إجراءات تعيين الخبير وإيداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع المكتب أو المأمورية على القيمة بشرط تصديق المكتب الرئيسى على ما يتم الاتفاق عليه.
ثالثا - إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو عن يد أحد محضرى المحكمة وتجوز المعارضة فى أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح نهائيا ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى - كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه أمر التقدير.
وتحصل المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة ويكون حكمها فى ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف.
رابعا - تسرى على الرسوم القضائية التى تستحق على المعارضات المشار إليها أحكام القانون رقم 95 لسنة 1944
خامسا - للأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب صاحب الشأن - وبعد أخذ رأى مكتب الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب صاحب الشأن - وبعد أخذ رأى مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص - أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم التكميلية المستحقة أو أن يأذن له بأدائها على أقساط بشرط تقديم كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عينى وعلى ألا تزيد المدة فى الحالين على سنة إذا لم تجاوز الرسوم مائتى جنيه، ولا على سنتين إذا جاوزت هذا المبلغ.
وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاة بأى قسط حلت باقى الأقساط. ويجوز للأمين العام الرجوع فى الأمر الصادر منه بالتقسيط إذا جد ما يدعو لذلك.
ولا يجوز الطعن فى الأمر الصادر بالقبول أو الرفض أو الرجوع.
مادة 5 - تستبدل فئات الرسوم على التصرفات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون بفئاتها المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 92 لسنة 1944 سالف الذكر.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 4 يوليه سنة 1957
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى الحجة سنة 1376 (29 يونيه سنة 1957)