الوقائع المصرية فى 4 أبريل سنة 1957 - العدد 28 مكرر (تابع)
قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 82 لسنة 1957
بإضافة مادة جديدة برقم 12 مكررا للقانون رقم 114 لسنة 1946
الخاص بتنظيم الشهر العقارى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة
له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف مادة جديدة برقم 12 مكررا للقانون رقم 114
لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى المشار اليه نصها كالآتى:
"لا يقبل اثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها طبقا للمواد السابقة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به
من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1376 (30 مارس سنة 1957)