الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1957 - العدد 52 مكرر (د)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 136 لسنة 1957
بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 114
لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتى:
"يؤدى رسم قدره مائة قرش عند تقديم الطلب".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من 4 يوليه سنة 1957
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى الحجة سنة 1376 (29 يونيه سنة 1957)