الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1957 - العدد 52 مكرر (د)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 139 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن
الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون
العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار اليه النص الآتى:
"يقصد بالموظف فى تطبيق أحكام هذا القانون، الموظفون والمستخدمون والعمال الدائمون أو المؤقتون بالحكومة أو بالهيئات والمؤسسات العامة وبعتبر فى حكم الموظف فى هذا الشأن أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون والمديرون فى الشركات المساهمة الذين يعينون كممثلين أو مندوبين للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1957 المشار اليه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى الحجة سنة 1376 (29 يونيه سنة 1957)