الوقائع المصرية فى 4 أبريل سنة 1957 - العدد 28 مكرر (تابع)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 84 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1953 بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساس لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (1) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
( ا ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتى فدان فى الأراضى التى تستصلحها لبيعها، ويعتد بتصرفاتها التى ثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون.
وعليها أن تخطر اللجنة العليا للاصلاح الزراعى خلال شهر يناير من كل سنة ببيان يشمل مساحة الأراضى التى تم استصلاحها فى السنة السابقة وأسماء المتصرف اليهم والمساحات المتصرف فيها الى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة سالفة الذكر.
وتسرى على الأراضى التى تزيد على المائتى فدان الأحكام التالية:
(1) إذا كانت فتحة الرى لهذه الأراضى قد مضى عليها خمس وعشرون سنة أو أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط ألا يزيد المنصرف الى شخص واحد على مائتى فدان وألا يجعل مالكا لأكثر من ذلك.
(2) إذا كانت فتحة الرى لم تمض عليها خمس وعشرون سنة فيجوز التصرف فى الأراضى الزائدة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو خمس وعشرين سنة على فتحة الرى أيهما أطول ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه الى شخص واحد على مائتى فدان وألا يجعله مالكا أكثر من ذلك.
(3) يجب أن تخصص مساحة توازى ربع الأراضى الزائدة تبلغ بها اللجنة العليا للاصلاح الزراعى، ولا يجوز التصرف فيها الى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم اللجنة العليا ويشترط ألا تقل المساحة المتصرف فيها الى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة على أن يراعى فى هذه التصرفات أن تنمكن من اتباع دورة زراعية مناسبة توافق عليها اللجنة العليا.
ويجب ألا يزيد من الأراضى المتصرف فيها على ما تحدده لجنة التقدير المنصوص عليها فى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.
(4) اذا زادت ملكية المتصرف اليه على مائتى فدان أو انقضت المواعيد التى يجب فيها على الشركات أو الجمعيات التصرف فى الزيادة فتستولى الحكومة على الزيادة لدى مالكها مع تعويضه وفقا لأحكام المادتين 5 و6 وعلاوة على ذلك تسرى على هذه الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الاضافية.
مادة 2 - يضاف الى البند (ج) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه، فقرة جديدة بالنص الآتى:
"ويجوز أن يسرى هذا الحكم على الشركات الصناعية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى يصدر به وبشروطه وأوضاعه قرار منها فى كل حالة على حدة".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1376 (30 مارس سنة 1957)