الوقائع المصرية فى 14 مارس سنة 1957 - العدد 22

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 423 لسنة 1957
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956
فى شأن المحال العامة

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على القانون قم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يقدم طلب الترخيص فى فتح محل عام إلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات والمديريات على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج عليها طابع دمغة بالفئة المقررة ويذكر فى الطلب:
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات.
(2) اسم كل من مستغل المحل ومديره المشرف على أعمال فيه ولقب وجنسية وسن ومحل ميلاد ومحل إقامة كل منهم ورقم وتاريخ الترخيص الخاص بكل منهم والجهة الصادر منها.
(3) نوع المحل موضوع الطلب.
(4) عنوان المحل واسم ولقب مالك العقار أو المكان الذى سيفتح فيه.
(5) الاسم التجارى المقترح للمحل.
(6) القيمة الإيجارية للمحل.
(7) عدد من يستخدمون فيه.
(8) عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل إذا كان من النوع الأول أو الذين يمكن إيواؤهم فيه إذا كان من النوع الثانى.
(9) نوع الآلات المستعملة فى المحل وقوتها وكيفية تشغيلها.
(10) البيانات الأخرى المشار اليها فى النموذج.
ويرفق بالطلب:
(1) الخرائط المساحية والرسومات الهندسية والمستندات التى تقرر الإدارة العامة للوائح والرخص وجوب تقديمها بالنسبة إلى نوع المحل.
(2) شهادة تحقيق شخصية الطالب وصحيفة سوابقه فإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الديبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.
وفى حالة ما إذا كان الطالب هيئة أو شركة فيرفق بالطلب أيضا صورة معتمدة من مستندات تكوينها ومن الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.
مادة 2 - تعد بفروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات والمديرات سجلات لقيد المحال العامة والتراخيص الخاصة بها وفقا للنموذج الذى يعتمده المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص.
مادة 3 - يؤدى طالب الترخيص رسم المعاينة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه بصفة مبدئية.
ويحسب رسم المعاينة إذا كان الطلب خاصا بالترخيص فى فتح محل بواقع 50 مليما عن كل متر مربع من مساحة موقع المحل. فاذا كان الطلب خاصا بالترخيص فى إجراء تعديل فى المحل حسب الرسم بذات الفئة على أساس المساحة التى يجرى فيها التعديل، على أنه إذا كان التعديل عبارة عن إضافة أو سد فتحات فيحصل عن كل فتحة رسم قدره مائة مليم.
ولا يجوز أن يقل رسم المعاينة عن خمسمائة مليم أو أن يزيد على 35 جنيها.
وفى حالة عدم أداء رسم المعاينة فى الموعد يحفظ الطلب ولا ينظر فيه إلا بعد أداء الرسم المذكور ورسم إضافى قدره 500 مليم.
مادة 4 - إذا ثبت خلال الثلاثين يوما التالية لأداء رسم المعاينة أن المحل مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه جاز خلال تلك المدة صرف الترخيص مرافقا له تلك الاشتراطات دون حاجة إلى إعلان الطالب بها.
مادة 5 - على المرخص له فى فتح محل عام أداء رسم تفتيش سنوى قدره 5% من القيمة الإيجارية للمحل ولا يجوز أن يقل هذا الرسم عن جنيه أو أن يزيد على 100 جنيه سنويا.
وإذا كان المحل مرخصا فيه ببيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة فيكون رسم التفتيش السنوى ثلاث أمثال الرسم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولا يجوز أن يقل عن ثلاثة جنيهات أو أن يزيد على 300 جنيه سنويا.
مادة 6 - يحسب رسم التفتيش على أساس الإيجار الفعلى للمحل أو القيمة الإيجارية المقدرة له فى سجلات الضريبة على العقارات المبنية أيهما أعلى.
وإذا كان المحل غير خاضع للضريبة على العقارات المبنية وكذلك فى الجهات الغير مربوط عليها تلك الضريبة تقوم بتقدير القيمة الإيجارية للمحل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء يعينهم المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص أو من ينيبه عنه.
مادة 7 - يستحق رسم التفتيش سنويا على المحل عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير إذا تم الترخيص فى فتحه خلال الستة شهور الأولى من السنة وعن نصف سنة فقط إذا تم الترخيص خلال الستة شهور الثانية من السنة وذلك كله أيا كانت المدة التى يبقى فيها المحل مفتوحا.
على أنه إذا كان الترخيص فى فتح المحل محددا بمدة لا تزيد على ستة شهور ولم يجدد فيؤدى عنه نصف قيمة رسم التفتيش عن سنة كاملة وإذا كان الترخيص مؤقتا لمدة لا تجاوز شهرا فلا يحصل عنه رسم تفتيش اكتفاء برسم المعاينة.
ويؤدى رسم التفتيش مقدما خلال شهر يناير من السنة المستحق عنها وإذا كان المحل جديدا فيؤدى الرسم قبل صرف الترخيص فى فتحه.
مادة 8 - يظل رسم التفتيش المقدر طبقا لأحكام هذا القرار ثابتا دون تعديل الى نهاية المدة المقررة لسريان تقدير الضريبة على العقارات المبنية أو لمدة خمس سنوات فى الجهات الغير مربوط عليها ضريبة على العقارات المبنية.
وتستثنى من ذلك حالة زيادة أو نقص القيمة الإيجارية للمحل بسبب إجراء تعديل فيه فيعاد تقدير رسم التفتيش السنوى فى هذه الحالة مع مراعاة ما طرأ على القيمة الإيجارية من زيادة أو نقص ويؤدى الرسم بالفئة المعدلة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للسنة التى حدث فيها التعديل.
مادة 9 - فى حساب رسوم المعاينة والتفتيش تجبر كسور الجنيه الى نصف جنيه إذا قلت عن 500 مليم وإلى جنيه إذا زادت على 500 مليم.
مادة 10 - يقدم طلب الترخيص فى إجراء تعديل فى المحل من المرخص له فى فتحه أو ممن ينوب عنه الى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات أو المديريات ويشتمل الطلب على البيانات المنصوص عليها فى البنود 1 و3 و4 و5 و6 من المادة الأولى من هذا القرار وكذلك على البيانات الآتية:
(1) رقم الترخيص فى فتح المحل وتاريخ صدوره والجهة الصادر منها.
(2) التعديلات المطلوب الترخيص فى إجرائها.
(3) أثر هذه التعديلات على القيمة الإيجارية للمحل وعدد من يستخدمون فيه وعدد من يتسع لهم.
ويرفق بالطلب أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات وكذلك الإيصال الدال على أداء مبلغ 500 مليم من رسم المعاينة على أن يؤدى ما قد يكون باقيا من هذا الرسم خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بأدائه.
مادة 11 - يقدم طلب الترخيص فى العمل مستغلا أو مديرا أو مشرفا على أعمال فى المحل الى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات أو المديريات على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج عليها طابع دمغة بالفئة المقررة.
ويذكر فى الطلب إسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته وترفق به:
(1) صورتان فوتوغرافيتان للطالب مقاسمهما 3×4 سنتيمترا تلصق إحداهما على الطلب.
(2) شهادة تحقيق شخصية الطالب وصحيفة سوابقه، فاذا كان طالب الترخيص أجنبيا قدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.
وإذا كان طالب الترخيص فى الاستغلال أو لإدارة شركة أو هيئة فيرفق بالطلب أيضا صورة معتمدة من مستندات تكوينها ومن الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن أعمال الاستغلال أو الإدارة.
وإذا كان سن طالب الترخيص بين 21 و30 سنة فيرفق بطلبه شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية.
مادة 12 - يؤدى عند تقديم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة رسم قدره 600 مليم فاذا تضمن الطلب أكثر من عمل يؤدى رسم قدره جنيه ولا يرد هذا الرسم بأية حال.
ويصرف الترخيص بعد التحقيق من استيفاء الطالب للشروط - ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل وإلا اعتبر لاغيا - ويحصل عن كل تجديد رسم قدره 300 مليم ولو تضمن الترخيص أكثر من عمل.
ويتبع فى التجديد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة. على أن يرفق بالطلب الشهادة المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 11 بشرط أن تكون حديثة، ويقدم الترخيص للتأشير عليه بالتجديد.
مادة 13 - يقدم طلب الترخيص فى بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة الى الإدارة العامة للوائح والرخص من المرخص له فى فتح المحل على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج عليها طابع دمغة بالفئة المقررة.
ويذكر فى الطلب:
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته.
(2) عنوان المحل واسمه التجارى ورقم الترخيص فى فتحه وصرفه والجهة التى صرف منها.
(3) رقم الترخيص الخاص بالطالب وتاريخ صدوره والجهة التى صدر منها إذا كان يستغل المحل أو يعمل مديرا أو مشرفا على أعمال فيه.
وترفق بالطلب صورتان فوتوغرافيتان للطالب مقاسهما 3×4 سنتيمتر تلصق إحداهما على الطالب وتبين فى الترخيص مدته والشروط المقيد بها إذا كان محدد المدة أو مقيدا بأى شرط.
مادة 14 - يقدم طلب الترخيص فى العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو فى حيازة مذياع إلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص فى المحافظات أو المديرات من المرخص له فى فتح المحل أو مستغله على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج عليها طابع دمغة بالفئة المقررة.
ويذكر فى الطلب:
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته.
(2) عنوان المحل ونوعه ورقم الترخيص فى فتحه والجهة التى صدر منها.
(3) رقم الترخيص الخاص بالطالب وتاريخ صدوره والجهة التى صدر منها اذا كان مستغلا للمحل.
(4) نوع الترخيص المطلوب.
(5) تحديد المكان المطلوب الترخيص داخله فى العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو وضع المذياع.
مادة 15 - يؤدى عند تقديم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة رسم قدره 600 مليم ويتعدد الرسم بتعدد موضوع الترخيص، ويسرى هذا الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل وإلا اعتبر لاغيا، ويحصل عن كل تجديد رسم قدره 300 مليم ولو تعدد موضوع الترخيص.
وتتبع فى التجديد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويقدم الترخيص للتأشير عليه بالتجديد.
مادة 16 - فى حالة الترخيص فى مزاولة ألعاب القمار وفقا للمادة 20 من القانون يؤشر بذلك على الترخيص فى فتح المحل، وعلى الشركة أو المؤسسة المرخص لها فى مزاولة تلك الألعاب إخطار الإدارة العامة للوائح والرخص بهذا الترخيص خلال شهر من تاريخ صدره، ويحرر هذا الإخطار على النموذج المعد لذلك أو على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج.
ويذكر فى الإخطار:
(1) اسم الشركة أو المؤسسة وعنوانها.
(2) عنوان المحل ونوعه ورقم الترخيص فى فتحه والجهة التى صدر منها.
(3) اسم ولقب من يمثل الشركة أو المؤسسة وجنسيته وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(4) تحديد المكان الذى ستزاول فيه ألعاب القمار.
(5) أنواع ألعاب القمار المرخص بها.
ويرفق بالإخطار صورة من العقد المبرم بين الحكومة وبين الشركة أو المؤسسة ويؤشر بما يفيد الترخيص فى مزاولة ألعاب القمار على الترخيص فى فتح المحل وفى سجل قيد المحال العامة.
مادة 17 - يجوز أن يقوم بأعمال المستغل والمدير والمشرف على أعمال فى المحل شخص واحد بشرط أن يكون مرخصا له فى تلك الأعمال.
مادة 18 - تحفظ فى المحل العام جميع التراخيص المتعلقة به وفقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويجب تقديمها عند الطلب إلى الموظفين المنوط بهم التفتيش على المحال العامة.
مادة 19 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 3 شعبان سنة 1376 (5 مارس سنة 1957)