الوقائع المصرية فى 18 مارس سنة 1957 - العدد 23 مكرر ( أ ) تابع

وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزارى رقم 295 لسنة 1957
بالأحكام الخاصة بتنفيذ القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957

وزير المالية والاقتصاد
بع الاطلاع على القرار الوزارى رقم 212 لسنة 1957 بالأحكام الخاصة بتنفيذ القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تمد المهلة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 2 من القرار رقم 212 لسنة 1957 المشار إليه إلى شهر آخر.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره،
تحريرا فى 16 شعبان سنة 1376 (18 مارس سنة 1957)