الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1957 - العدد 52 مكرر (د)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 143 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954
بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1957؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالبند (1) من المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 34 - (1) يجب على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ومديريها أن يقدم إلى مجلس الإدارة فى أول اجتماع له إقرارا بما يمتلكه من أسهم الشركة وسنداتها باسمه أو باسم زوجته أو أولاده القصر وبكل تغيير يحصل فى هذه الأوراق. ويكون هذا الإقرار شاملا تاريخ كل عملية على حدة وعدد الأسهم أو السندات التى تتناولها وسعر الشراء أو البيع.
ويعزل بحكم القانون من منصبه فى الشركة كل من يخالف حكم هذا البند".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من وقوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1376 (30 يونيه سنة 1957)