الوقائع المصرية فى 16 سبتمبر سنة 1957 - العدد 72

وزارة الصحة العمومية
قرار بتنظيم أعمال اللجنة المنصوص عليها فى القانون رقم 198
لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى

وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى؛
وعلى القرار الوزارى الصادر بتاريخ أول نوفمبر سنة 1956 بتشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون المشار اليه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تنعقد اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون رقم 198 لسنة 1956 المشار اليه بدعوة من الرئيس وترسل خطابات الدعوة إلى أعضاء اللجنة مبينا بها مكان الانعقاد وموعده ومرافقا لها جدول الأعمال ومحضر الجلسة السابقة.
ويعتبر انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
مادة 2 - تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين.
وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 3 - مداولات اللجنة سرية.
ويقوم بأعمال السكرتارية فيها أحد أطباء وزارة الصحة العمومية يختاره الرئيس.
مادة 4 - يقدم طلب الترخيص فى مزاولة مهنة العلاج النفسى إلى وزارة الصحة العمومية (قسم الرخص الطبية) موضحا به اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته وديانته وحالته الاجتماعية ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته ومحل عمله كما يوضح بالطلب المؤهلات العلمية والشهادات والدبلومات الحاصل عليها والجهة التى صدرت منها.
مادة 5 - يرفق بالطلب المشار اليه الشهادات أو الدبلومات الحاصل عليها الطالب أو صورة رسمية منها وكذلك صحيفة السوابق المستخرجة من ادارة تحقيق الشخصية.
مادة 6 - يقوم قسم الرخص الطبية بفحص أوراق الطالب واستيفاء ما يوجد فيها من نقص وعلى القسم المذكور أن يبعث إلى اللجنة بالأوراق بمجرد استيفائها مرافقا لها جميع البيانات التى يهم اللجنة الاطلاع عليها.
مادة 7 - إذا تبين للجنة بعد فحص أوراق الطالب أنه حائز للشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم فى مزاولة مهنة العلاج النفسى فعليها أن تصدر قرارها بقيد اسمه فى سجل المعالجين النفسيين ويرفع قرارها للوزير فى الميعاد القانونى.
ويخطر الطالب بهذا القرار بعد صيرورته نافذا - وعليه أن يقوم بدفع رسم القيد بالسجل وأن يحلف يمينا بالصيغة الواردة فى المادة 4 من القانون فى الميعاد الذى تحدده اللجنة لذلك.
مادة 8 - ينشأ بوزارة الصحة العمومية (قسم الرخص الطبية) جدول تقيد فيه أسماء من يرخص لهم فى مزاولة مهنة العلاج النفسى وفقا للقانون ويذكر بهذا الجدول اسم المعالج النفسى ولقبه وجنسيته وديانته ووظيفته ومؤهلاته العلمية وتاريخ امتحانه أو اعفائه منه وعنوان كل من سكنه وعيادته النفسية ورقم تليفونه.
وتعطى للطالب مجانا صورة رسمية من هذا القيد ملصقا عليها صورته الفوتوغرافية وتتولى وزارة الصحة العمومية دوريا نشر الجدول الرسمى بأسماء المعالجين النفسيين.
مادة 9 - إذا تبين للجنة أن طلب القيد غير مستكمل الشروط القانونية التى تؤهل مقدمه لمزاولة مهنة العلاج النفسى أصدرت قرارها إما برفض الطلب وإما بإعطائه المهلة التى تراها كافية لاستكماله. ويتولى قسم الرخص الطبية إخطار الطالب بالقرار خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم وصول.
مادة 10 - اذا كان الطالب من إحدى الفئات التى نص على امتحانهم بمعرفة اللجنة ولم يعف من اداء هذا الامتحان. فعليه أن يقدم قبل موعد الامتحان بشهر واحد على الأقل طلبا لامتحانه موضحا به اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل اقامته والدبلومات أو الشهادات الحاصل عليها والجهة التى صدرت منها.
ويرفق بالطلب شهادة بإثبات شخصية الطالب صادرة من الجهة المختصة ونسختان من صورته الفوتوغرافية بحجم 4 × 6 سنتيمترا.
مادة 11 - يعقد الامتحان فى شهرى مايو ونوفمبر من كل عام.
مادة 12 - فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون إذا رسب الطالب فى الامتحان الأول جاز له دخول الامتحان مرة ثانية فى أى دور مقبل يختاره فاذا رسب فى المرة الثانية أيضا فلا يسمح له بدخول امتحان آخر قبل مضى عام على الأقل من تاريخ رسوبه الأخير ويعامل فى هذه المرة كما لو كان مستجدا.
مادة 13 - يجرى الامتحان بالوسيلة التى ترى لجنة الامتحان أنها كفيلة بالتثبت من الصلاحية لمزاولة العلاج النفسى.
واللغة الرسمية للامتحان هى اللغة العربية ويجوز للطالب أن يؤدى امتحانه باحدى اللغات الأجنبية التى توافق عليها اللجنة.
مادة 14 - مداولات لجنة الامتحان وتقديراتها سرية.
مادة 15 - بمجرد ظهور نتيجة الامتحان تعلن أسماء الناجحين بقسم الرخص الطبية ويخطر فى الوقت نفسه الناجحون بنتيجة الامتحان بمعرفة هذا القسم بخطاب موصى عليه. وعلى طالبى القيد فى السجل دفع رسم القيد المقرر وتحدد لهم اللجنة موعدا للحضور أمامها لحلف اليمين.
مادة 16 - تضع اللجنة لائحة خاصة بواجبات المهنة التى يتعين على المعالج النفسى اتباعها.
مادة 17 - يندب وكيل الوزارة أحد موظفيها للتحقيق فى المسائل المنسوبة إلى المعالجين النفسيين وفى الشكاوى المقدمة ضدهم. ويقوم الموظف المذكور باجراء التحقيق وله أن يستعين بأحد الخبراء إذا لزم الأمر ويرفع بنتيجة التحقيق تقريره إلى وكيل الوزارة يتضمن رأيه.
مادة 18 - بعد أن يطلع وكيل الوزارة على التحقيق والتقرير المرافق له يتخذ قرارا إما بحفظه أو باحالة الأوراق على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون لمحاكمة المعالج النفسى تأديبيا.
مادة 19 - يحدد رئيس اللجنة سالف الذكر تاريخ انعقادها لنظر الدعوى التأديبية ويخطر المعالج النفسى بميعاد الجلسة بكتاب موصى عليه مبينا به التهم المسندة إليه وذلك قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل وتكون المحاكمة بجلسة سرية.
مادة 20 - للمعالج النفسى حق الاطلاع على ملف قضية التأديب فى مكتب سكرتير اللجنة من وقت استلامه الاعلان ويتعين حضوره شخصيا أمام اللجنة لسماع أقواله ويجوز له أن يقدم دفاعه كتابة.
مادة 21 - إذا تخلف المعالج النفسى المشكو فى حقه عن الحضور أمام اللجنة بعد اعلانه جازت محاكمته غيابيا.
والحكم الذى يصدر غيابيا يعلن له بكتاب موصى عليه بعلم وصول. وله أن يعارض فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه.
مادة 22 - تحصل المعارضة بتقرير من المحكوم عليه غيابيا فى خلال الفترة المذكورة بمكتب رئيس اللجنة أو سكرتيرها وبمجرد التقرير بالمعارضة يعرض الأمر على رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه لتحديد أقرب جلسة لنظر المعارضة أمام اللجنة ويعلن المعارض بهذه الجلسة قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل. ويصح الاعلان بتوقيع المعارض على ورقة بعلمه بزمان ومكان جلسة المعارضة أمام سكرتير اللجنة وتحفظ بملف المعارضة.
مادة 23 - إذا تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة بغير عذر مقبول على الرغم من اعلانه قانونا أو إذا لم يعارض فى الموعد القانونى اعتبرت المعارضة كأن لم تكن وأصبح حكم اللجنة نهائيا.
مادة 24 - القرارات التأديبية الصادرة من اللجنة نهائية ويجب ان تكون مسببة.
مادة 25 - ينشر منطوق القرارات التأديبية الصادرة بسحب الترخيص أو بالوقف عن مزاولة المهنة لفترة محددة بالجريدة الرسمية.
مادة 26 - تعلن القرارات التأديبية بخطاب موصى عليه بعلم وصول ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار إلى صاحب الشأن بإيصال كتابى.
مادة 27 - يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 6 ذى القعدة سنة 1376 (4 يونيه سنة 1957)