الوقائع المصرية فى 21 أكتوبر سنة 1957 - العدد 82

وزارة الصحة العمومية
قرار بأحكام خاصة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن
مزاولة مهنة الصيدلة

وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على المادة 96 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وبعد الاطلاع على المادة 39 من القانون المذكور؛
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة؛

قرر ما هو آت:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - يقصد بعبارة "مؤسسة علاجية" الواردة فى هذه المادة المستشفيات وما فى حكمها من دور العلاج التى تحتوى على عدد من الأسرة لا يقل عن أربعين سريرا.
مادة 2 - لا يجوز البدء فى إجراءات منع الترخيص بصيدلية خاصة إلا إذا قدم الطالب علاوة على المستندات الوارد ذكرها بالمادة 12 من القانون المستندين الآتيين:
( أ ) المستند الدال على الترخيص بالمؤسسة العلاجية طبقا لقانون المحال التجارية والصناعية رقم 453 لسنة 1954
(ب) شهادة صادرة من مصلحة التفتيش الفنى بوزارة الصحة موضحا بها عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية - وما يثبت توافر الاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية - وأن المؤسسة مدارة فعلا للغرض الذى أقيمت من أجله.
مادة 3 - على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،