الوقائع المصرية فى 4 نوفمبر سنة 1957 - العدد 86

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 1430 لسنة 1957
فى شأن تعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند 15 من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه البند الآتى:
(15) مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر ومحال بيعها.
كما يستبدل بالبند 79 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون المذكور البند الآتى:
(79) مستودعات ومحال بيع السكر والجبن والخل والشحوم والزيوت النباتية والأغذية من أى نوع.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 28 ربيع الأول سنة 1377 (22 أكتوبر سنة 1957)