الوقائع المصرية فى 30 ديسمبر سنة 1957 - العدد 102

وزارة العدل
قرار بتخويل بعض موظفى بلدية القاهرة صفة مأمورى الضبط
القضائى بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957
فى شأن الباعة المتجولين

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 12 من القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1957؛
وعلى موافقة السيد وزير الشئون البلدية والقروية بتاريخ 13 يوليه سنة 1957؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يخول صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 المشار إليه والقرارات المنفذة له بمدينة القاهرة الموظفون الآتى بيانهم كل فى دائرة اختصاصه:
(1) مدير عام الإدارة الصحية لبلدية القاهرة.
(2) وكيل عام الإدارة الصحية لبلدية القاهرة.
(3) مفتشو العموم بالإدارة الصحية لبلدية القاهرة ووكلاؤهم.
(4) مديرو الأقسام ووكلاؤهم بالإدارة الصحية لبلدية القاهرة.
(5) أطباء مكاتب الصحة فى نطاق بلدية القاهرة.
(6) مفتشو الأغذية بالإدارة الصحية لبلدية القاهرة.
(7) المراقبون الصحيون بالإدارة الصحية لبلدية القاهرة.
(8) ملاحظو الأسواق بالإدارات العامة للتنظيم.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 3 جمادى الآخرة سنة 1377 (24 ديسمبر سنة 1957)