الجريدة الرسمية فى 28 يناير سنة 1988 - العدد 4

القانون رقم 1 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النص الآتى:
"تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة، فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد".

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مادة جديدة برقم 81 مكررا، نصها الآتى:
"مادة 81 مكررا - تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1408 (20 يناير سنة 1988)