الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1957 - العدد 53 مكرر (ج)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 147 لسنة 1957
بتعديل المادة 970 من القانون المدنى بإضافة حكم جديد
بعدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص
الاعتبارية العامة كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب
حق عينى عليها بالتقادم

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 97 من القانون المدنى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 970 من القانون المدنى النص الآتى:
"فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم الا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1376 (10 يوليه سنة 1957)