الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1957 - العدد 53 مكرر (د)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 148 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (ب) من المادة (2) وبنص الفقرة الأولى من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النصان الآتيان:
"المادة 2:
(ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها. وتعتبر هذه الأراضى زراعية فيسرى عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص فى الرى من مياه النيل أو الآبار الارتوازية. ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتى فدان نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (5) وذلك كله مع عدم الإخلال بجواز التصرف فى هذه الأراضى قبل انقضاء المدة المشار إليها.
وتصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعى قرارا فى شأن الادعاء ببور الأرض يعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصداره. ولهم أن يتظلموا منه إلى اللجنة العليا رأسا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم. ويكون قرار اللجنة الذى تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى شأن الادعاء ببور الأرض وفى الاستيلاء المترتب على ذلك.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب الغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه".
"مادة 5 (فقرة أولى):
يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار. وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية. فإذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل، أو قررت اللجنة العليا للإصلاح الزراعى أن الضريبة المربوطة عليها لا تتناسب مع حالتها أعيد تقدير القيمة الإيجارية على الوجه المبين بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار اليه، وفى هذه الحالة يكون التعويض معادلا لعشرة أمثال القيمة الإيجارية المعاد تقديرها".
مادة 2 - استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (3)، (4) بند ( أ ) منه، تستولى الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر، على ما جاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة فى الملكية بسبب الميراث أو الوصية. ولا يحسب فى القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام المرسوم بقانون المذكور، كما لا تخضع للاستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز للمالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، التصرف فى حدود مائتى الفدان التى كان له أن يستبقيها لنفسه وفقا لحكم الفقرة السابقة، إذا كانت المدة التى انقضت منذ الترخيص فى الرى قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 وبين تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنتقل ملكية الأراضى المستولى عليها بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى الى مصلحة الأملاك الأميرية لاستصلاحها والتصرف فيها وفقا للمادة (3) من القانون رقم 643 لسنة 1955 المشار اليه وذلك فيما عدا ما تقرر اللجنة العليا الاحتفاظ به من تلك الأراضى لصلاحيته للتوزيع أو لتنفيذ مشروعاتها.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل بالمادة الأولى من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه، ويعمل بالمادة الثانية من تاريخ نشر هذا القرار.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ذى الحجة سنة 1376 (13 يوليه سنة 1957)