الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1957 - العدد 53 مكرر (ز)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 163 لسنة 1957
بإصدار قانون البنوك والائتمان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزى للدولة؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسسة الاقتصادية؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البنوك والائتمان.
مادة 2 - على كل منشأة خاضعة لأحكام القانون المرافق والتى تزاول نشاطها وقت صدوره أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه طلبا بتسجيلها فى السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزى وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المواد 20، 21، 22
وتعفى المنشآت المذكورة من الشروط المنصوص عليها فى المادة 21، على أن تستوفى هذه الشروط خلال المواعيد وطبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك.
ويشطب تسجيل المنشأة إذا لم تستوف الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة خلال المدة المحددة لذلك.
مادة 3 - لوزير المالية والاقتصاد أن يستثنى أى بنك من البنوك القائمة بالعمل وقت صدور هذا القانون من تطبيق الفقرة (د) من المادة 39 وذلك لفترة يحددها فى قراره وبالشروط التى يفرضها لذلك.
مادة 4 - يباشر وزير المالية والاقتصاد الاختصاصات المخولة للمؤسسة الاقتصادية بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1957 وذلك بالنسبة للأمور التى تتعلق بالبنك المركزى.
مادة 5 - يسرى حكم المادة 17 على أوراق النقد التى أصدرها البنك الأهلى المصرى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 6 - يلغى القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزى للدولة، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ذى الحجة سنة 1376 (13 يوليه سنة 1957)