الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1957 - العدد 53 مكرر (ز)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 165 لسنة 1957
بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - لا يجوز لأحد مباشرة صناعة أجهزة الأسنان الاستعاضية إلا إذا كان مصرى الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مباشرة هذه الصناعة بها وكان اسمه مقيدا بسجل صانعى الأسنان بوزارة الصحة العمومية.
مادة 2 - ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل يقيد فيه أسماء صانعى الأسنان نظير أداء رسم قدره مائة قرش.
مادة 3 - يشترط للقيد بالسجل المشار إليه فى المادة السابقة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة صادرة من أحد أقسام صناعة الأسنان الملحقة بالمدارس الفنية الحكومية أو على شهادة صادرة من معهد فنى أجنى يعتبر معادلة للشهادة المصرية واجتاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة (4).
وتقدر معادلة الشهادة الأجنبية للشهادة المصرية لجنة مكونة من مدير قسم الرخص الطبية وأربعة أطباء أسنان يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من جراحى الأسنان الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية. وتعطى وزارة الصحة العمومية مستخرجا رسميا من هذا القيد فى السجل مجانا.
مادة 4 - يكون امتحان حملة الشهادات أو الدبلومات الأجنبية فى صناعة الأسنان وفقا لمنهج الامتحان النهائى لأقسام صناعة لأسنان أمام لجنة مؤلفة من ثلاث أعضاء اثنان منهم من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بإحدى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والثالث من مدرسى صناعة الأسنان ويعينون بقرار من وزير الصحة العمومية.
وعلى من يرغب دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك على الوجه الذى يحدده وزيرها وأن يؤدى رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات ويرد هذا الرسم إذا أخطر الوزارة بعدوله عن دخول الامتحان قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل أو لم يسمح له بدخوله.
ويؤدى الامتحانات باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية التى يوافق عليها وزير الصحة العمومية وتعطى وزارة الصحة العمومية من يجتاز الامتحان شهادة بذلك.
مادة 5 - الممارسون لصناعة الأسنان الذين أمضوا فى مزاولة هذه الصناعة خمس سنوات أو أكثر عند العمل بهذا القانون يعفون من الشروط المنصوص عليها فيه. ويقبل قيد أسمائهم فى السجلات متى قدموا لوزارة الصحة العمومية ما يثبت انقضاء هذه المدة على ممارستهم لصناعة الأسنان بجمهورية مصر.
أما من أمضى من هؤلاء فى ممارسة هذه الصناعة مدة لا تقل عن سنتين ولم تبلغ خمس سنين حتى تاريخ العمل بهذا القانون فلا يقبل قيد اسمه فى السجلات إلا إذا اجتاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة 4
ولمن يرسب فى هذا الامتحان الحق فى أن يعاد امتحانه أمام هذه اللجنة بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ ظهور نتيجة الامتحان الأول وتعطى للناجحين شهادة بذلك من وزارة الصحة العمومية.
مادة 6 - على الممارسين لصناعة الأسنان ممن يرغبون الانتفاع بأحكام المادة السابقة أن يقدموا طلباتهم إلى وزارة الصحة العمومية مرفقا بها كافة الأوراق والمستندات اللازمة للقيد أو لدخول الامتحان وذلك فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 7 - لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع لصناعة الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من وزارة الصحة العمومية ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيد اسمه بسجل صانعى الأسنان ويصدر وزير الصحة العمومية قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها فى هذه المحال أو المصانع.
مادة 8 - لا يجوز لصانع الأسنان المقيد اسمه بالسجل أخذ مقاس أسنان أو تعديل مقاس ورد له من طبيب أسنان مرخص له. كما لا يجوز له حيازة الكرسى الذى يستعمل لمرضى الأسنان.
مادة 9 - يجب على صاحب مصنع الأسنان أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بأسماء الصناع الذين يعملون بالمصنع ورقم وتاريخ قيد كل منهم بسجل صانعى الأسنان وبأسماء غيرهم من العمال وعليه أيضا أن يخطرها بالطريقة ذاتها بأسماء كل من صانعى الأسنان الذين يعينون بالمصنع أو يتركونه وذلك خلال ثلاثين يوما من التعيين أو الترك.
مادة 10 - لا يجوز لصاحب المصنع أن يقبل طقم أسنان أو أجزاء منه لصنعه إلا إذا كان مصحوبا بتذكرة من طبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة موضحا فيها جميع البيانات اللازمة لقيدها بسجل المصنع وتحفظ هذه التذكرة فى المصنع لتقديمها عند الطلب.
مادة 11 - يجب أن يحفظ فى كل مصنع للأسنان سجل للأطقم أو أجزائها التى تجهز بالمصنع وتكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل وتقيد فيه:
(1) تاريخ ورود الطقم.
(2) اسم الطبيب الذى أخذ المقاس.
(3) نوع الطقم ونوع المادة المطلوب صنعه منها.
(4) عيار الذهب أو البلاتين المستعمل فى الطقم.
(5) تاريخ تسليم الطقم.
(6) توقيع صاحب المصنع.
مادة 12 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان المصنع غير مرخص وجب الحكم بإغلاقه.
وينفذ الحكم بالإغلاق دون اعتداد بأى استشكال فى تنفيذه.
مادة 13 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرار اللازم لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ذى الحجة سنة 1376 (13 يوليه سنة 1957)