الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1957 - العدد 53 مكرر (ز)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 166 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 1956
بتنظيم مهنة العلاج النفسى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى نصها كالآتى:
"على من يسمح له بتأدية الامتحان أن يدفع رسما قدره عشرة جنيهات ويرد الرسم للطالب إذا أخطر الوزارة بعدوله عن تأدية الامتحان قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 198 لسنة 1956 سالف الذكر النص الآتى:
"مادة 4 - يجب على من يرخص له فى مزاولة مهنة العلاج النفسى أن يحلف أمام اللجنة المشار اليها فى المادة 2 يمينا بأن يؤدى أعمال مهنته بالأمانة والصدق وأن يحافظ على سر المهنة وأن يدفع رسما مقابل قيد اسمه بجدول المشتغلين بالعلاج النفسى قدره مائة قرش".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى15 ذى الحجة سنة 1376 (13يوليه سنة 1957)