الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1957 - العدد 53 مكرر (ز)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 170 لسنة 1957
بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1956
فى شأن المحال العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار اليه النص الآتى:
"فى حالة الموافقة على موقع المحل يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما لإتمامها على أنه يجوز بعد موافقة المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى ذلك".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1376 (13 يوليه سنة 1957)