الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1957 - العدد 52

وزارة المالية والاقتصاد
قرار رقم 487 لسنة 1957
بتنفيذ القرار بقانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور
والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون
علاوة على مرتباتهم الأصلية

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على:
( أ ) الموظفين والمستخدمين والعمال الدائمين أو المؤقتين سواء أكانوا بالحكومة أم بالهيئات أو المؤسسات العامة؛
(ب) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين والمديرين فى شركات المساهمة الذين يعينون كممثلين أو مندوبين للحكومة أو للهيئات أو المؤسسات العامة أو الذين يعينون لدى تلك الشركات بقرار من الجهة الإدارية.
مادة 2 - تعد الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة سجلات لإثبات ما يتقاضاه الموظفون المذكورون فى المادة السابقة من أجور أو مرتبات أو مكافآت علاوة على ماهياتهم أو مكافآتهم الأصلية وذلك لإجراء المحاسبة بمقتضاها سواء أكانت هذه الأجور الإضافية تصرف من الجهة التابع لها الموظف أم من خارجها.
ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات الآتية:
اسم الموظف، الماهية أو المكافأة الأصلية، الأجر أو المرتب أو المكافأة الإضافية، مفردات الاستقطاعات حسب أنواعها، الأعمال التى قام بها نظير هذه الأجور الإضافية، الجهة التى تحملت الصرف، تاريخ الالتحاق بالعمل، تاريخ الانتهاء منه.
مادة 3 - على الوزارات والمصالح والشركات والهيئات والمجالس والمؤسسات العامة والخاصة التى تستخدم أحدا من المنصوص عليهم فى المادة الأولى نظير أجور أو مرتبات أو مكافآت إضافية إخطار الجهات التى يتبعونها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ إلحاقهم بالعمل، وكذلك عقب كل صرف بمقدار ما يتقاضونه ومفردات الاستقطاع بأنواعه مع بيان الأعمال الإضافية التى يقومون بها وتاريخ الالتحاق بالعمل، وتاريخ الانتهاء منه.
مادة 4 - على المذكورين فى المادة الأولى إخطار الجهة التى يتبعونها بالأعمال الإضافية التى يؤدونها ويتقاضون عنها أجرا إضافيا ومقدار هذا الأجر والضرائب التى تخصم منه، وذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة.
وعليهم أيضا تقديم إقرار للجهة التى يتبعونها خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام بالمبالغ التى صرفت إليهم فى السنة الميلادية السابقة ومفرداتها واستقطاعاتها وكذلك بالمبالغ المستحقة الأداء للحكومة.
مادة 5 - لا يدخل فى الحساب بالنسبة إلى السنة التى تنتهى فى ديسمبر سنة 1957 ما يحصل عليه الموظف من أجور إضافية بسبب أعمال أديت قبل أول مايو من هذه السنة ويجرى الحساب عن المدة الباقية بطريقة نسبية وطبقا للقواعد التالية.
مادة 6 - يؤدى الموظف إلى الجهة التابع لها ما يزيد من أجوره الإضافية على خمسين فى المائة من الماهية أو المكافأة الأصلية أو مقدار الأجر الإضافى المسموح به قانونا، وذلك عن سنة ميلادية كاملة ولو كان العمل الإضافى عن مدة أقل من سنة.
وإذا كانت الأجور الإضافية التى صرفت للموظف قد أدى عنها الضريبة فيحتجز لنفسه من نصيب الحكومة ما أداه من ضرائب على هذا النصيب.
ولا يحسب فى تقدير الماهية الأصلية أو الأجور الإضافية إعانة غلاء المعيشة والجوائز والمنح والمكافآت التشجيعية وبدلات طبيعة العمل وبدلات المهنة والبدلات التى تعطى مقابل النفقات الفعلية.
وللموظف أما يؤدى الزيادة دفعة واحدة خلال شهر يناير من كل عام أو شهر بشهر على أن تجرى المحاسبة على أساس ما استحقه الموظف حتى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة 7 - إذا ظهر خلاف فى نهاية العام بين بيان الحساب الوارد من الهيئات وبين البيانات الواردة بالإقرارات المقدمة من الموظفين للجهات التابعين لها طالبتهم تلك الجهات بأداء الفروق المستحقة عليهم خلال أسبوعين من تاريخ مطالبتهم على أساس البيانات الواردة من الهيئات المنتدبين للعمل بها بحيث إذا لم يؤدوها خلال تلك المهلة خصمت من مرتباتهم.
مادة 8 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 27 ذى القعدة سنة 1376 (25 يونيه سنة 1957)