الجريدة الرسمية فى 28 يناير سنة 1988 - العدد 4

القانون رقم 2 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975
فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، النص الآتى:
"يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أم المتخصصة أم بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل، على الوجه الآتى:
( أ ) رئيس مجلس الإدارة.
(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة.
(جـ) ثلاثة أعضاء من المديرين العاملين بالبنك.
(د) ثلاثة من كبار المتخصصين فى المسائل المالية والاقتصادية والقانونية,
ويرشح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى المصرى رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والأعضاء المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1408 (23 يناير سنة 1988)