الجريدة الرسمية فى 25 فبراير سنة 1988 - العدد 8

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 65 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، النص الآتى:
"كما تصرف مكافآت بالفئات المشار إليها عن ساعات التدريب الصيفى ومشروعات البكالوريوس والدراسات العليا التى تتم بعد إعلان نتائج الامتحانات، دون استيفاء النصاب المقرر لساعات التدريس. وعند حساب المكافأة الخاصة بالتدريس فى الدراسات العليا تحسب الساعة ساعتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1408 (16 فبراير سنة 1988)