الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1988 - العدد 12

قانون رقم 19 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972
بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 31، 32 من القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية، النصان الآتيان:
"مادة 31 - يلحق خريجو المدارس الثانوية الحربية الحاصلون على الشهادة المشار إليها فى المادة (22) بالكليات العسكرية، بشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها والمعلن عنها بواسطة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، وفى هذه الحالة تضاف إلى مجموع الدرجات الحاصلين عليها فى امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 1.5%، 3% وذلك بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها فى المواد الإضافية المقررة بشرط ألا يقل عن 50% من درجات هذه المواد".
"مادة 32 - يجوز لخريجى المدارس الثانوية الحربية التقدم للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد العليا ومراكز إعداد الفنيين وغيرها بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها فى امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة فى المواد المقررة لهذا الامتحان، وذلك بكتاب يصدره مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية بناء على طلبهم، على ألا يتم التحاقهم بها إلا فى حالة عدم قبولهم بالكليات العسكرية، وفقا لشهادة يصدرها مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية فى هذا الشأن".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1408 (15 مارس سنة 1988)