الجريدة الرسمية فى 9 أبريل سنة 1988 - العدد 14 "مكرر"

القانون رقم 55 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981
فى شأن الأراضى الصحراوية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أ صدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، النص الآتى:
ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون.
وفى حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (7) من القانون "رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شعبان سنة 1408 (9 أبريل سنة 1988)