الجريدة الرسمية فى 17 أبريل سنة 1988 - العدد 15 "مكرر"

القانون رقم 58 لسنة 1988
فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعاد حساب الإعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة للخاضعين لأحكامه، على أجورهم الأساسية المستحقة فى 12 من أبريل سنة 1986
ويعتبر العاملون الذين صدرت قرارات تعيينهم بالفعل قبل أول يناير سنة 1976، ولم يتسلموا العمل بسبب أدائهم الخدمة الإلزامية أو استبقائهم بها، من بين العاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه.

(المادة الثانية)

تضم الإعانة المشار إليها فى المادة السابقة إلى الأجر الأساسى للعامل اعتبارا من 12 أبريل سنة 1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة.
ويستمر العامل فى تقاضى العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المستحقة بعد هذا التاريخ بما يجاوز الحد الأقصى المسموح ببلوغه بالعلاوات الدورية، وذلك بمقدار يعادل قيمة الإعانة المضمومة للأجر الأساسى بالتطبيق للفقرة السابقة.

(المادة الثالثة)

يراعى عند حساب متوسط الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، إضافة الإعانة المشار إليها إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل هذا التاريخ.
ويزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى بالنسبة للفئات المشار إليها بمقدار الزيادة فى المعاش الناتجة عن إضافة الإعانة لأجر حساب المعاش.

(المادة الرابعة)

يتبع فى شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التى تخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه ما يأتى:
1 - من يتقاضى منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها فى القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه، وعلى أساس معاش الأجر الأساسى المستحق له والزيادات التى أضيفت إليه حتى 30/ 6/ 1987
2 - من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى البند السابق.
ويسرى حكم البندين السابقين فى شأن من توفى من الفئات المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك من انتهت خدمتهم بالوفاة من الفئات الخاضعة للقانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه قبل التاريخ المذكور.
وتعتبر الإعانة المنصوص عليها فى هذه المادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.

(المادة الخامسة)

لا تصرف فروق عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، كما لا يسترد من العامل ما سبق صرفه قبل هذا التاريخ من هذه الإعانة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه.

(المادة السادسة)

تتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى المعاش الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون كما تتحمل بالإعانة المنصوص عليها فى المادة الرابعة.

(المادة السابعة)

يلغى القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1408 (12 أبريل سنة 1988).