الجريدة الرسمية فى 17 أبريل سنة 1988 - العدد 15 "مكرر"

القانون رقم 59 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة للعسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، النص الآتى:
"مادة (49) مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين - حسب الأحوال - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1408 (12 أبريل سنة 1988)