الجريدة الرسمية فى 17 أبريل سنة 1988 - العدد 15 "مكرر"

القانون رقم 60 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات
ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث
الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين (1) و(19) من قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسوم والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983، النصان الآتيان:
"مادة 1 - تحدد رسوم الإرشاد بمناطق الإرشاد فى الموانى المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ومناطق الإرشاد بميناء دمياط المبينة فى المادة (3) من القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط ،على النحو الآتى:
(1) يكون رسم الإرشاد بموانى الاسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس من خارج الميناء إلى مكان الرباط داخل الميناء سواء على الرصيف أو المخطاف وبالعكس:

جنية  
70 عن السفينة حتى حمولة 999 طنا.
115 عن السفينة من حمولة 1000 حتى 4999 طنا.
160 عن السفينة من حمولة 5000 حتى 9999 طنا.
225 عن السفينة من حمولة 10000 حتى 19999 طنا.
485 عن السفينة من حمولة 20000 حتى 29999 طنا.
645 عن السفينة من حمولة 30000 حتى 39999 طنا.
725 عن السفينة من حمولة40000 حتى 49999 طنا.
765 عن السفينة من حمولة 50000 حتى 59999 طنا.
900 عن السفينة من حمولة 60000 طن فأكثر.

(ب) يكون رسم الإرشاد بمنطقة البواغيز بموانى الاسكندرية ودمياط وبورسعيد ومن المدخل الجنوبى لميناء السويس إلى ميناء الأدبية أو إلى حوض البترول أو إلى حوض إبراهيم أو إلى ميناء عتاقة أو إلى مدخل قناة السويس أو بالعكس أو بين اثنين من هذه الأماكن فى ميناء السويس:

جنيه  
40 عن السفينة حتى حمولة 999 طنا.
75 عن السفينة من حمولة 1000 حتى 4999 طنا.
100 عن السفينة من حمولة 5000 حتى 9999 طنا.
150 عن السفينة من حمولة 10000 حتى 19999 طنا.
340 عن السفينة من حمولة 920000 حتى 2999 طنا.
430 عن السفينة من حمولة 30000 حتى 39999 طنا.
455 عن السفينة من حمولة 40000 حتى 49999 طنا.
470 عن السفينة من حمولة 50000 حتى 59999 طنا.
550 عن السفينة من حمولة 60000 طن فأكثر.

(ج) يكون رسم الإرشاد بمنطقة الميناء ومنطقة الأحواض الجافة والعائمة من موانى الاسكندرية ودمياط وبورسعيد ومن غاطس ميناء السويس إلى مدخل قناة السويس أو إلى حوض إبراهيم أو إلى حوض البترول أو إلى ميناء الأدبية أو إلى ميناء عتاقة أو إلى المدخل الجنوبى لميناء السويس لجهة البحر أو بالعكس من ميناء السويس أو بمنطقة الإرشاد فى كل من موانى سفاجا والحمراوين والقصير وأبو غضون وشرم الشيخ والطور.

جنية  
30 عن السفينة حتى حمولة 999 طنا.
40 عن السفينة من حمولة 1000 حتى 4999 طنا.
60 عن السفينة من حمولة 5000 حتى 9999 طنا.
5 عن السفينة من حمولة 10000 حتى 19999 طنا.
145 عن السفينة من حمولة 20000 حتى 29999 طنا.
215 عن السفينة من حمولة 30000 حتى 39999 طنا.
270 عن السفينة من حمولة 40000 حتى 49999 طنا.
300 عن السفينة من حمولة 50000 حتى 59999 طنا.
350 عن السفينة من حمولة 60000 طن فأكثر.

(د) تزاد الرسوم المبينة فى البنود السابقة بنسبة 50% إذا تمت عملية الإرشاد كلها أو بعضها فيما بين غروب الشمس وشروقها.
(هـ) يتعدد الرسوم بتعدد عمليات الإرشاد للسفينة لدى دخولها منطقة الإرشاد أو خروجها منها أو تحركها فيها. ويعتبر تحرك السفينة من رصيف إلى رصيف أو من الرصيف إلى المخطاف أو من المخطاف إلى المخطاف أو من مخطاف إلى الرصيف عمليتين مستقلتين، ومع ذلك يعتبر تحرك السفينة من رصيف إلى آخر على امتداده عملية واحدة. ولهيئة الميناء الإعفاء من رسم الإرشاد إذا كان تحرك السفينة بناء على تعليمات تلك الهيئة لاعتبارات تتصل بتنسيق العمل بالميناء دون أن يتصل ذلك بسبب يرجع إلى السفينة
(و) تستحق الرسوم المبينة فى البنود السابقة حتى لو تعذر على المرشد الصعود على السفينة وقام بتوجيهها من سفينة الإرشاد أو سفينة أخرى".
"مادة 19 - تمنح السفن السياحية التى ترد إلى أحد موانى الجمهورية تخفيضا مقداره (75%) كما تمنح سفن الركاب تخفيضا مقداره 50% من رسم الميناء المنصوص عليه بالمادة (5) بشرط ألا تقوم تلك السفن بتفريغ بضائع أو شحنها ما لم تكن البضائع بصحبة راكب.
وتتمتع بهذا التخفيض سفن الأبحاث العلمية التى لا تقوم بأعمال تجارية وسفن المعارض بشرط المعاملة بالمثل، كما تعفى هذه السفن الأخيرة من رسم المكوث المقررة فى المادة (7).
ولا يجوز لهذه السفن الجمع بين التخفيض المشار إليه وبين الإعفاء المنصوص عليه فى المادة (23)".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1408 (12 أبريل سنة 1988)