الجريدة الرسمية فى 21 مايو سنة 1988 - العدد 20

قرار رئيس الجمهورية مصر العربية
رقم 189 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 321 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، النص الآتى:
"يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية رسوم القيد والمصروفات الدراسية، على النحو الآتى:
أولا - المرحلة الجامعية الأولى:
1 - الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة:
750 جنيها استرلينيا رسوم القيد لأول مرة.
750 جنيها استرلينيا مصروفات دراسية.
2 - الكليات العملية والأقسام المناظرة لها:
1200 جنيه استرلينى رسوم القيد لأول مرة.
1200 جنيه استرلينى مصروفات دراسية.
ثانيا - مرحلة الدراسات العليا:
1 - الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة:
900 جنيه استرلينى رسوم القيد لأول مرة.
750 جنيها استرلينيا مصروفات الدبلوم.
800 جنيه استرلينى مصروفات الماجستير.
1500 جنيه استرلينى مصروفات الدكتوراه.
2 - الكليات العملية:
1350 جنيها استرلينيا رسوم القيد لأول مرة.
1200 جنيه استرلينى مصروفات الدبلوم.
1350 جنيها استرلينيا مصروفات الماجستير.
2250 جنيها استرلينيا مصروفات الدكتوراه.
وتؤدى المصروفات الدراسية على قسطين أولهما فى بداية العام الجامعى وثانيهما بعد عطلة نصف السنة مباشرة، ويكون أداؤها وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الجامعة وتخصص حصيلتها للخدمة التعليمية بالجامعة.
ولمجلس الجامعة الإعفاء من هذه المصروفات فى الحالات التى يرى فيها مناسبة ذلك.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 88/ 1989،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1408 (3 مايو سنة 1988)