الجريدة الرسمية فى 9 يونيه سنة 1988 - العدد 23 تابع "أ"

القانون رقم 145 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الحكم المحلى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارتى "الحكم المحلى" و"الوزير المختص بالحكم المحلى" عبارتا "الإدارة المحلية" و"الوزير المختص بالإدارة المحلية" وذلك أينما وردتا فى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى، وفى غيره من القوانين واللوائح.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه، النص الآتى:
"ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها فى القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية واقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة المختصة".

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد 3 (فقرة أولى) و8 (فقرة أولى) و10 و24 و26 (فقرى أولى) و29 مكررا و39 و47 و59 و66 و75 مكررا و76 (فقرة أولى) و79 و82 و83 و85 و86 و87 و89 و97 و102 (فقرة ثانية) و120 و132 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) و145 (فقرة أولى) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، النصوص الآتية:
مادة 3 - (فقرة أولى) - يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
مادة 8 (فقرة أولى) - ينشأ بكل إقليم اقتصادى لجنة للتخطيط الإقليمى تشكل على النحو الآتى:
- محافظ الإقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم.
- محافظو المحافظات المكونة للإقليم.
- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
- رئيس هيئة التخطيط الإقليمى - أمينا عاما للجنة.
- ممثلو الوزارات المختصة، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص
مادة 10 - يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من ثمانية أعضاء من كل مركز أو قسم إدارى على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى.
ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بإثنى عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى.
مادة 24 - لأعضاء مجلس الشعب والشورى فى المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
مادة 26 - (فقرة أولى) - "يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياحة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة".
مادة 29 مكررا - يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال فى المحافظات المختلفة وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التى تقدم له من المحافظين.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأى فى أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات.
مادة 39 - يشكل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بعشرة أعضاء على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى، وتمثل المدينة التى تضم أكثر من قسم إدارى باثنى عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى، مع مراعاة تمثيل جميع الاقسام الإدارية المكونة للمدينة.
وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى.
مادة 47 - يشكل فى كل مدينة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى باثنى عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بعشرين عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى.
مادة 59 - يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى بعشرة أعضاء على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى، ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى يضم قسما إداريا واحدا من ستة عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى.
مادة 66 - يشكل فى كل قرية مجلس شعبى محلى من عشرين عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى.
فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة تمثل عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقى القرى بعضو واحد لكل منها، على أن يكون المجموع الكلى لعدد أعضاء المجلس زوجيا.
ولا يجوز فى جميع الأحوال ان يقل عدد أعضاء المجلس عن عشرين عضوا ولا ان يزيد على ذلك إلا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية بالحد الأدنى المشار إليه، على أن يظل العدد الكلى زوجيا.
مادة 75 مكررا - يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى، ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد، تبطل كل قائمة يثبت أنها تتضمن أسماء منتمية لحزب غير الحزب مقدم القائمة.
ويطبق حكم الفقرة الأولى من المادة 214 مكررا من قانون العقوبات على كل تزوير يقع فى إحدى هذه القوائم أو على أى محرر آخر يتعلق بها، وكذلك كل استعمال لهذه القوائم والمحررات.
ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من المحافظ.
ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الأعضاء الممثلين للمجلس الشعبى المحلى ناقصا واحدا وعددا من الاحتياطيين يقدر بنصف عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم على الأقل، على أن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا على الأقل من العمال والفلاحين.
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد.
ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفرد فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم الحزبية وذلك فى ورقة مستقلة، ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من المحافظ، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه.
مادة 76 (فقرة أولى) - يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها، وذلك خلال المدة التى يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح وعلى المرشح فى قائمة حزبية أن يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراج اسمه فيها.
مادة 79 - يعرض لمدة العشرة الأيام التالية لإنهاء الميعاد المحدد للترشيح وبالطريقة التى يعينها المحافظ بقرار منه كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف آخر يتضمن أسماء المرشحين بالانتخاب الفردى، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح.
ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم الحزبية أو تقدم للانتخاب الفردى ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة إدراج اسمه خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف.
ولكل حزب ينتمى إليه أحد المرشحين بقائمة أن يمارس الحق المقررتين فى الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه فى هذه القائمة.
وتفصل فى الاعتراضات المقدمة عن القرارات التى تصدر من اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية والاعتراضات التى تقدم وفقا للفقرة الثالثة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة، ويتم الفصل فى هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويتم نشر كشوف المرشحين فى جميع وحدات الإدارة المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبى المحلى المختص.
مادة 82 - لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من وحدة محلية والا اعتبر مرشحا فى الوحدة التى قيد ترشيحه فيها أولا.
كما لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردى فى ذات الوحدة المحلية أو فى أية وحدة أخرى فإذا ما جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردى وفى هذه الحالة يكون للاحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية لإقفال باب الترشيح.
مادة 83 - إذا تخلف أحد المرشحين فى قائمة حزبية عن تقديم اوراقه فى المواعيد المحددة، أو إذا خلا مكان أحد المرشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المشار إليها فى المادة (79) للاعتراض على الترشيح، وجب على الحزب صاحب القائمة أن يرشح آخر مكانه بشرط ألا يخل ذلك بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه ويتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المشار إليها فى المادة (79) على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ الترشيح.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة السابقة من بين المرشحين الأصليين استكمل العدد المقرر من المرشحين الاحتياطيين بالقائمة المذكورة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه.
ويكون لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح إعلان على يد محضر أو بإقرار يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
مادة 85 - إذا لم تقدم أكثر من قائمة حزبية أعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة بالتزكية.
وإذا لم يتقدم فى المقعد الفردى سوى مرشح واحد أعلن انتخابه بالتزكية.
مادة 86 - مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجرى مدير الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها.
ويعلن المحافظ فوز القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، كما يعلن فوز المرشح الفرد الذى حصل على أكبر عدد من هذه الأصوات.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى من القوائم أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات.
ويدعو المحافظ المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع.
وفى جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
مادة 87 - يؤول المبلغ الذى أودعه طالب الترشيح إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه على إزالة الملصقات وفقا للمادة 81 من هذا القانون، وما زاد على ذلك يخصص لتمويل الأغراض التى من أجلها أنشئ هذا الحساب.
مادة 89 - مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.
ويجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها أن يقرر استمرار المجالس الشعبية المحلية لسنة خامسة.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة 97 - مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس من بين المنتخبين بالقائمة قبل انتهاء مدة عضويته حل محله العضو الاحتياطى من ذات الصفة بالقائمة المنتخبة طبقا لترتيب أسماء المرشحين احتياطيا.
وإذا كان الذى خلا مكانه منتخبا بنظام الانتخاب الفردى حل محله الحاصل على عدد الأصوات التالية له مباشرة، وإذا كان قد تم انتخابه بالتزكية يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها.
وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سالفة.
مادة 102 (فقرة ثانية) - ويجوز لأعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى كافة مستوياتها والمشاركة فى مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة، دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
مادة 120 - يتولى الجهاز المالى بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وترسل كل محافظة مشروع موازناتها فور إقرار المجلس الشعبى المحلى له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، ثم إرساله مشفوعا بملاحظاته إلى وزيرى المالية والتخطيط.
مادة 132 - (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) فإذا أصر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على قراره، عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
ويقوم مجلس الوزراء بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائيا.
وفى حالة إصرار أى من المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية الأخرى على قراره، يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليه، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 145 - (فقرة أولى) يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)

تضاف إلى قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه مادة جديدة برقم 112 مكررا وفقرة أخيرة إلى المادة 133 نصاهما الآتيان:
مادة 112 مكررا - لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أى إجراء أو القيام بأى عمل من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وأخذ رأى المحافظين المختصين.
مادة 133 (فقرة أخيرة) - ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى إجراء أو أن يقوم بأى عمل كان يتعين على أى من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح، إذا كان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به.

(المادة الخامسة)

تعتبر أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقا لأحكام هذا القانون أموالا عامة، ويصدر بتنظيم إدارة هذه الحسابات وقواعد وإجراءات الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. ولا يجوز الصرف منها إلا فى الاغراض التى أنشئت من أجلها هذه الحسابات.

(المادة السادسة)

تلغى نصوص المواد 20 مكررا، 20 مكررا (1)، والفقرة السادسة من المادة 30 والمادة 106 مكررا و106 مكررا (1) والفقرة الثانية من المادة 144 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، كما تلغى كلمتا "الاستجواب" و"الاستجوابات" أينما وردتا فى القانون السابق الإشارة إليه وكذلك كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 (9 يونيه سنة 1988).