الجريدة الرسمية فى 30 يونيه سنة 1988 - العدد 26

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 271 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس جامعة الزقازيق، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى نص المادة 1 (سابعا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد برقم (14) نصه الآتى:
"14 - المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1408 (15 يونيه سنة 1988)