الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1988 - العدد 27

القانون رقم 231 لسنة 1988
بشأن بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 23 (مكررا) فقرة أخيرة و98 (مكررا) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصان الآتيان:
"مادة 33 (مكررا) - فقرة أخيرة:
وتضبط بالطريق الإدارى الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا فى الدعوى، ويقرر وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنها.
ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لاقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا".
"مادة 98 (مكررا):
يعاقب كل من خالف أحكام المواد 73، 33 (مكررا) و34 ( أ ) و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أحكام أى من المادتين 33 و34 ( أ ).
ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 (مكررا) و39 الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها، لحساب وزارة الزراعة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1408 (28 يونيه سنة 1988)