الجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر سنة 1988 - العدد 50

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 489 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى ما ارتآه المجلس الأعلى للأزهر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة 330 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتى:
"ويمنحون ذات المكافآت عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى كليات الجامعة بالأقاليم دون التقيد بالنصاب المبين فى الفقرة السابقة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ربيع الآخر سنة 1409 (24 نوفمبر سنة 1988).