الجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر سنة 1988 - العدد 50

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 507 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى (ثانيا) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها فقرة جديدة، نصها الآتى:
فرع دمنهور:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية الزراعة.
4 - كلية التربية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1409 (4 ديسمبر سنة 1988).