الوقائع المصرية فى 6 فبراير سنة 1958 - العدد 12 مكرر

قانون رقم 4 لسنة 1958
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - يضاف إلى المادة 22 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة أخيرة بالنص الآتى:
"ويجوز عند الضرورة لرئيس الجمهورية فى أحوال الاستفتاء تقصير الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1377 (6 فبراير سنة 1958)