الوقائع المصرية فى 17 فبراير سنة 1958 - العدد 15 مكرر

قانون رقم 9 لسنة 1958
فى شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955
الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل بالمواد 2 و4 و7 و8 و8 مكررا و10 و11 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و26 و27 و28 مكررا و29 و30 و34 و55 و56 و57 و58 و59 و61 و64 و66 و71 و74 فقرة ثانية من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 293 و318 لسنة 1956 النصوص الآتية:
مادة 2 - يؤدى من يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية خدمته فى إحدى المنظمات الآتية:
( أ ) القوات المسلحة بفروعها الثلاثة (الجيش - القوات الجوية - القوات البحرية).
(ب) البوليس والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى يحددها وزير الحربية بقرار منه.
(ج) كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها فى الباب الرابع.
ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الحربية بقرار منه.
على أنه لا يجوز أن يؤدى أحد من الأفراد المنصوص عليهم فى المادة 8 خدمته فى إحدى الجهات المذكورة فى البند "ب".
مادة 4 - (أولا) تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنة ونصف للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة على الأقل أو على شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح.
وتعتبر معاملة الفرد من حيث التخفيض المذكور على أساس مؤهله عند بدء خدمته.
وينظم وزير الحربية بقرار منه الطريقة التى يؤدى بها هؤلاء الأشخاص الخدمة العسكرية الإلزامية.
(ثانيا) تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية الى سنتين وتسعة أشهر لمتطوعى جيش التحرير الوطنى من غير الأفراد المذكورين فى البند السابق إذا كان المتطوع قد أتم بنجاح فترة تدريبه الأولى ثم خدم بكتائب جيش التحرير الوطنى خدمة عاملة مرة واحدة على الأقل بدعوة من وزير الحربية وبالشروط التى يحددها بقرار منه.
(ثالثا) تحسب مدة الاستدعاء للخدمة فى قوات الحرس الوطنى فى الميدان أو الطوارئ من مدة الخدمة العسكرية الإلزامية.
مادة 7 - أولا - يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا:
(1) من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة وتعيين هذه الشروط بقرار من وزير الحربية.
(2) الابن الوحيد لأبيه المتوفى.
(3) الابن الوحيد لأبيه البالغ سن الستين أو غير القادر على الكسب.
(4) الأخ الأكبر أو التالى للمجند إلزاميا أو للمتطوع طبقا لأحكام المادتين 34 و35 الذى توفى بسبب الخدمة العسكرية أو الوطنية أو سرح لمرض أو إصابة أو عاهة أصابته بسبب الخدمة فيها وكان من شأنها عجزه عن الكسب.
ثانيا - يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا عند الطلب للتجنيد:
(1) الابن الوحيد لأبويه أو لأبيه الحى أو لأمه ما دام كذلك ويشترط لإعفاء الابن الوحيد لأمه أن تكون الأم أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو يكون زوجها عاجزا عن الكسب بسبب مرض أو عاهة أو يكون قد بلغ سن الستين.
(2) العائل لأبويه أو لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو لإخوته أو لأخته أو لأخواته ويشترط لإعفاء عائل أبويه أو أبيه أن يكون الأب عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو يكون قد بلغ سن الستين.
ويشترط لإعفاء عائل أمه أن تكون الأم أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو يكون زوجها عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو يكون قد بلغ سن الستين.
ويشترط لإعفاء عائل أخيه أو أخوته أن يكونوا عاجزين عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو لم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم.
ويشترط لإعفاء عائل أخيه أو أخواته أن يكن غير متزوجات.
وفى جميع الحالات يشترط لإعفاء العائل ألا يكون للمعال ابن آخر فى حالة إعالة الأب أو الأم أو أخ آخر فى حالة إعالة الأخ أو الإخوة قادر على الكسب أتم الحادية والعشرين من عمره. فإذا كان هذا الإبن أو الأخ مستحقا للاعفاء طبقا للفقرة ( أ ) من البند أولا وكان قادرا على الكسب زال حق الإعفاء عن العائل وإذا كان هذا الابن أو الأخ مستحقا لتأجيل التجنيد طبقا لأحكام المادة 8 فيظل العائل مستحقا للإعفاء.
وفى جميع الحالات يزول الإعفاء عن العائل بزوال أسبابه.
ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر منطقة التجنيد التابع لها بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال هذا السبب لتتخذ الإجراءات اللازمة لتجنيده.
مادة 8 - يجوز تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم عند الطلب للتجنيد للأفراد الآتى بيانهم بناء على طلبهم:
( أ ) طلبة كليات الجامعات المصرية والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا أو ما يعادلها فى مصر أو فى الخارج.
(ب) طلبة المعهد البحرى الأهلى التجارى بالإسكندرية والتلامذة المرشدون.
(ج) طلبة المعاهد الثانوية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد والمدارس التى يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والتى يعينها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الحربية.
(د) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة لها وطلبة المدارس الخصوصية التى يعينها وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الحربية.
ويؤجل تجنيد هؤلاء الأفراد إلى أن يحصلوا على أول مؤهل دراسى من الكليات والمعاهد والمدارس بالنسبة إلى الطلبة النظاميين أو المنتسبين بها وعلى شهادة ضابط ثان لأعالى البحار بالنسبة إلى طلبة المعهد البحرى الأهلى التجارى بالإسكندرية وعلى ترخيص بمزاولة مهنة مرشد من الدرجة الثالثة بالنسبة إلى التلميذ المرشد وذلك بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار إليهم فى البندين (أ وب) وعلى أربعة وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار إليهم فى البند (ج) وعلى اثنين وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار إليهم فى البند (د).
ويشترط لتأجيل التجنيد أن يكون الطالب متفرغا لدراسته.
وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم إبلاغ منطقة التجنيد التى يتبعونها بزوال سبب التأجيل بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ زوال السبب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيدهم.
وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومدير عام مصلحة الموانى والمنائر ونظار المدارس وقناصل الدولة فى الخارج إبلاغ منطقة التجنيد المختصة بفصل الطالب أو التلميذ المرشد من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو الجهة التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسى أو الترخيص المشار اليهما فى الفقرة الثانية أو بمجرد بلوغه السن المشار اليها فى الفقرة ذاتها.
مادة 8 مكرر - يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم للمدة التى يراها بالنسبة للحاصلين على الشهادات النهائية المشار إليها فى المادة 8 فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا حتمت طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على شهاداتهم النهائية.
(ب) إذا اقتضت الأعمال بأحد المرافق العامة استخدامهم بها فور تخرجهم على ألا تزيد سن هؤلاء خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة فاذا زادت عن ذلك تحتم طلب تجنيدهم.
مادة 10 - تفصل منطقة التجنيد فى طلب الإعفاء النهائى فى أى وقت أما طلبات التأجيل أو الإعفاء المؤقت فتفصل فيها عند التجنيد بعد تقرير اللياقة الطبية للخدمة. وذلك على مقتضى ما ورد فى الكشوف المنصوص عليها فى المادة 19 أو ما يقدم لها من مستندات.
ولمنطقة التجنيد أن تسمع أقوال من وردت أسماؤهم فى الكشوف وغيرهم ممن ترى ضرورة سماع أقوالهم أو شهاداتهم ويجوز لها تحليفهم اليمين وأن تأمر بإحضارهم إذا تخلفوا.
ويفصل مدير إدارة التجنيد ومديرو مناطق التجنيد فيما يجد من أسباب الإعفاء أو التأجيل للمجندين فعلا.
ويكون لقناصل الدولة فى الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة إذا توافرت شروطه بالنسبة إلى المقيمين فى الخارج.
ولصاحب الشأن التظلم من قرارات مناطق التجنيد أو قرارات مدير إدارة التجنيد إلى اللجنة المشار اليها فى المادة 27 خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
مادة 11 - تقسم جمهورية مصر لأغراض التجنيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الحربية ويرأس كلا منها ضابط عظيم من القوات المسلحة يكون له الإشراف على أعمال التجنيد بالمنطقة ويتبع كل من هذه المناطق مراكز دائمة يطلق عليها مراكز التجنيد ويرأس كلا منها ضابط من القوات المسلحة يكون له الإشراف على أعمال التجنيد بدائرة المركز وتحدد اختصاصات هذه المناطق بقرار من وزير الحربية.
مادة 15 - يلحق بمناطق التجنيد قومسيون طبى خاص أو أكثر يؤلف من إخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن سبعة يصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد وتكون قرارات هذا القومسيون نهائية.
مادة 16 - يعد لكل شياخة فى قسم أو بندر ولكل بلدة فى مركز قبل أول يناير من كل عام الكشوف الآتية:
( أ ) كشف بأسماء المقيدين بدفاتر المواليد ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة مضافا إليها أسماء الذين سبق تقدير سنهم من سواقط القيد ويضاهون مواليد السنة ذاتها.
(ب) كشف بأسماء المتوطنين بتلك الجهات ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة ومن لا يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم فى دفاتر مواليد القسم أو البندر أو المركز أو البلدة.
(ج) كشف بأسماء من أدرجت أسماؤهم بالكشفين السابقين بعد حذف من أثبتت وفاتهم من واقع دفاتر الوفيات.
وتعد القنصليات المصرية فى الخارج قبل أول يناير من كل عام كشفا بأسماء المصريين المتوطنين فى دائرتها ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة وممن لا يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم بها ويعرض الكشف فى مقر القنصلية ويبلغ لمن ورد ذكرهم فيه.
ويدون القنصل أو من ينوب عنه أقوال المقيدين فى الكشف أو غيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم ويتسلم الأوراق والمستندات المؤيدة لأقوالهم وترسل مع الكشف لمدير منطقة التجنيد المختصة.
ويعتبر المولودون فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون كأنهم متوطنون فى الشياخة التى يقع بدائرتها مقر منطقة تجنيد القاهرة.
ويحدد بقرار من رئيس الجمهورية تعريف التوطن ونظام إعداد الكشوف وعرضها.
مادة 17 - يجوز التظلم لمدير منطقة التجنيد أو مأمور المركز أو البندر أو القسم أو لمأمور الحدود المختص أو القنصل من الأخطاء التى قد تتضح فى الكشوف فيما يتعلق بإدراج أسماء أو اسقاطها بدون وجه حق.
مادة 18 - يعلن من أدرجت أسماؤهم فى الكشف المذكور فى البند "ج" من المادة 16 بالحضور فى الميعاد الذى يحدد للكشف الطبى عليهم. بمنطقة التجنيد وبين القرار المشار إليه فى المادة 16 طريقة ذلك الإعلان.
مادة 19 - يحرر العمد والمشايخ بالاشتراك مع الصيارف بالمراكز والبنادر ومشايخ الحارات والأقسام بالاشتراك مع مندوبى التجنيد بالأقسام وعمد ومشايخ قبائل العربان بالاشتراك مع موظفى الإدارة المختصين لمناطق الحدود كشوفا مستوفاة بعائلات المدرجين بالكشف المنصوص عنه بالبند (ج) من المادة (16) الذين يتوافر فيهم سبب من أسباب الإعفاء النهائى وتعتمد تلك الكشوف من مأمور المركز أو البندر أو القسم.
مادة 20 - تقوم منطقة التجنيد بضبط الكشف المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة 16 وذلك باستبعاد من ثبتت وفاتهم ولم يكن مقيدا بدفاتر الوفيات ومن لم يبلغ سن الخدمة ومن جاوز سن الثلاثين ومن تمت معاملته من المتوطنين على جهة ميلاده.
وترتب هذه الكشوف حسب الحروف الهجائية للبلاد أو الشياخات وترقم بأرقام مسلسلة لكل مركز أو بندر أو قسم.
مادة 21 - يقوم القومسيون الطبى بكل منطقة بتقدير سن سواقط القيد وتوقيع الكشف الطبى على المطلوبين لتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة وفقا للقواعد التى تضعها وزارة الحربية.
كما يقوم بالكشف على الآباء والإخوة وأزواج الأمهات لتقرير مدى قدرتهم على الكسب تطبيقا لأحكام المادة (7) سواء عند التجنيد أو بعده كما يقوم بالكشف عليهم عند إحالتهم إليه من مدير إدارة التجنيد أو من مديرى مناطق التجنيد من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى.
مادة 26 - لمدير منطقة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يأمر بأن تضاف إلى الكشوف الأسماء التى أهمل إدراجها وأن يستبعد منها الأسماء التى أدرجت بغير حق مع بيان أسباب الإدراج أو الاستبعاد فى الأمر الصادر منه بذلك.
مادة 27 - يكون التظلم من القرارات الصادرة من مدير إدارة التجنيد أو من مديرى مناطق التجنيد إلى لجنة مؤلفة من عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب ومن ضابطين عظيمين من القوات المسلحة العاملة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى صاحب الشأن ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الحربية وفى جميع الأحوال تكون قرارات هذه اللجنة نهائية.
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار اليها قبل صدور قرار اللجنة فى التظلم منها ويجب أن يصدر هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم اليها ويعتبر عدم صدور القرار فى هذا الميعاد رفضا للتظلم.
مادة 28 - على كل فرد بمجرد بلوغه سن الإلزام اخطار مأمور القسم أو البندر أو المركز المولود بدائرته عن محل إقامته اذا كان قد ترك محل ميلاده وكذلك عن أى تغيير يطرأ عليه خلال شهر من تاريخ بلوغه سن الإلزام أو تاريخ تغيير محل الاقامة.
وعليه أيضا بعد مضى عام على بلوغه سن الإلزام حتى بلوغه سن الثلاثين إخطار منطقة التجنيد التابع لها محل ميلاده بأى تغيير يطرأ على محل اقامته ويكون الاخطار فى جميع الأحوال بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
مادة 28 مكررا - على الأفراد الذين تقررت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (21) بعد استبعاد من تقرر اعفاؤهم بموجب المادة (10) تجرى عليهم اختبارات طبية بمعرفة قومسيون طبى منطقة التجنيد لتحديد مستواهم الطبى واختبارات نفسية ثقافية مهنية بمعرفة اللجان المشار اليها فى المادة 15 مكررا وتحدد لكل منهم الدرجة اللائق لها.
وتقوم لجنة برئاسة مدير التجنيد فى كل سنة بترتيب شهور العام ترتيبا يختلف عن الترتيب الزمنى لتقييد بموجبه أسماء مواليد كل شهر من كل بندر ومركز وقسم على حدة وتطبق هذه الأسبقية فى ترتيب شهور السنة على جميع المناطق.
ويعامل ساقطو القيد على أنهم من مواليد أول يناير من العام الذى قدر لمولدهم.
مادة 29 - يطلب سنويا عدد من تقررت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 28 مكررا ومن المتخلفين حسب تسلسل قيدهم بالسجل المشار اليه فى المادة 28 مكرر ( أ ) لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها فى المادة (2) حسب القواعد المشار إليها فيها.
وتحدد إدارة التجنيد نسبة من يطلبون للتجنيد من كل منطقة بنسبة عدد الأفراد اللائقين بها فى كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية ومن المتخلفين وعلى ضوء هذه النسبة تقوم كل منطقة بإبلاغ كل قسم أو بندر أو مركز عن أسماء الأفراد المطلوبين وذلك بنسبة عدد اللائقين فى كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية ومن المتخلفين فى كل منها للكشف الطبى عليهم أمام قومسيون طبى منطقة التجنيد.
ويعلن المطلوبون للحضور قبل اليوم المعين للكشف عليهم طبيا بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ويبين القومسيون الطبى لياقة كل فرد مع تحديد درجة لياقة اللائقين ممن سبق تخلفهم.
ومن يقرر القومسيون الطبى لياقته تجرى عليه الاختبارات المشار إليها فى المادة 28 مكررا ليلحق بالخدمة العسكرية أو الوطنية أو يبقى تحت الطلب للخدمة لكتائب الأعمال الوطنية وذلك بعد اجراء الاختبارات المشار اليها فى المادة 15 مكررا.
وتبدأ مدة الخدمة بالنسبة الى هؤلاء الأفراد من تاريخ موافقة مدير منطقة التجنيد أو من يقوم مقامه على الحاقهم بها.
مادة 30 - بعد استكمال حاجة المنظمات الوارد ذكرها فى المادة (2) من أفراد سنة ما لا يجوز تجنيد الذين لم يطلبوا فى تلك السنة وهم من لم يصبهم الدور للتجنيد الا فى حالة الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 34 - يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد أو لم يصبه دور التجنيد طبقا للمادة (30) أو كان معفى منه أن يتطوع للخدمة بالقوات المسلحة أو فى كتائب الأعمال الوطنية بموافقة وزارة الحربية مدة مساوية لمدة الخدمة الإلزامية.
وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين إلزاميا.
مادة 55 - على كل مصرى أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجهة الإدارية التابع لها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لترحيله فورا لمنطقة التجنيد المختصة لتقرير معاملته.
مادة 56 - لا يجوز الترخيص لأى مصرى فيما بين الحادية والعشرين والثانية والأربعين من عمره بمغادرة البلاد ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة العسكرية أو اعفائه منها أو معاملته وفقا لاحكام القانون رقم 488 لسنة 1955 أو لأحكام المادتين 8 مكررا أو 9 أو أنه لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة (30) أو إذنا من وزير الحربية.
مادة 57 - لا يجوز لأى طالب أن يلتحق أو ينتسب فى أولى مراحل الدراسة بإحدى كليات الجامعات المصرية أو بالكليات المعادلة لها أو بكليات الأزهر أو بالمعاهد أو بالمدارس العليا وذلك إذا جاوزت سنه يوم 31 ديسمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه 22 عاما ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الإلزامية أو إعفائه منها أو تأجيلها طبقا للمادة (9) أو وضعه تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية طبقا للمادة (29) أو أنه لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة (30).
على أنه يجوز أن يطلب الطالب الموضوع تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية لأداء خدمته بها عند حلول دوره.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة لا يكلف الطالب بأداء رسوم القيد أو الرسوم الاضافية أثناء المدة التى يؤدى فيها الخدمة.
مادة 58 - لا يجوز استخدام أى مصرى فيما بين الثانية والعشرين والثلاثين من عمره أو بقائه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة أى مهنة حرة أو قيده فى جدول المشتغلين بها ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الإلزامية أو اعفائه منها أو معاملته وفقا لحكم المادتين 8 مكررا أو 9 أو وضعه تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية طبقا للمادة 29 أو أنه لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة (30) أو معاملته وفقا لأحكام القانون رقم 488 لسنة 1955
ويجب إبلاغ إدارة التجنيد عن الأشخاص الذين يتمون سن الحادية والعشرين وهم فى الخدمة.
مادة 59 - يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة ويكون وجوده فى التجنيد بعد التعيين فى الوظيفة فى حكم الاعارة ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه فى نفس مرتبة النجاح وإذا كان التعيين فى الوظيفة بامتحان مسابقة فتكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذلك الامتحان وإذا تعدد المرشحون الناجحون فى امتحان المسابقة من المجندين أو ممن أتموا الخدمة يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية فى الامتحان أو فى مرتبة النجاح المطلوبة. ويشترط للتمتع بالأولوية المنصوص عليها فى هذه الفقرة الحصول على شهادة أخلاق بدرجة جيد جدا على الأقل أو تقارير سرية مرضية.
ويجوز للموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية أن يتقدموا للتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية.
وعلى ديوان الموظفين والوزارات والمصالح والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة اخطار مكتب وزير الحربية بالوظائف الخالية فيها المراد الترشيح لها وذلك قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين فيها بمدة شهر على الأقل.
مادة 61 - يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة الالزامية ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز أصابه أثناء الخدمة الالزامية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة على أن يراعى وضعه فى المركز الذى يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.
وإذا لم يقدم الموظف أو المستخدم أو العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر قهرى.
مادة 64 - تعطى وزارة الحربية الشهادات الآتية بعد دفع الرسوم المقررة:
( أ ) شهادة بالإعفاء من الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (7).
(ب) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادتين 8 مكررا و9
(ج) شهادة بوضع الفرد تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية طبقا لأحكام المادة (29).
(د) شهادة بالنقل إلى الاحتياط.
(هـ) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط.
(و ) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة (30).
(ز) شهادة بالمعاملة وفقا للقانون رقم 488 لسنة 1955
مادة 66 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه فى الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بدون حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص عدا الزوجة أخفى شخصا بقصد تجنيبه الخدمة الإلزامية. وإذا كان المحكوم عليه أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له جاز معاقبته بالفصل أيضا.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 71 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ملزم بالخدمة الإلزامية خالف أحكام المادة 55 أو لم يخطر منطقة التجنيد بزوال سبب إعفائه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 7 أو بزوال سبب تأجيل تجنيده طبقا للفقرة الرابعة من المادة 8 ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل فرد ملزم بالخدمة الإلزامية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش سواء بإسقاط اسمه من الكشوف أو بإخفاء نفسه أو بتغيبه للتخلص من استلام إعلان طلبه للكشف الطبى أو للتجنيد أو بالتخلف عن الكشف الطبى بعد طلبه أو حاول بعد الحضور للكشف الطبى أن يتخلص من التجنيد أو بغير ذلك من الطرق.
ويجوز إذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة التجنيد وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه على أنه يجوز إعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا سلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده.
مادة 74 (فقرة ثانية) - ولا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين.

المادة الثانية

"تضاف المواد الآتية إلى القانون رقم 505 لسنة 1955:
مادة 15 مكررا - يلحق بكل منطقة تجنيد لجنة أو أكثر لإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد اللائقين طبيا.
كما يلحق بالمنطقة لجنة أخرى أو أكثر لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للتجنيد على المنظمات الواردة بالمادة (2).
وتسند رئاسة كل لجنة إلى ضابط متخصص من ضباط القوات المسلحة وتشكل بقرار من مدير إدارة التجنيد وتحدد اختصاصات وإجراءات هذه اللجان بقرار من وزير الحربية".
"مادة 28 مكرر ( أ ) - بعد انتهاء العمليات السابقة تحرر منطقة التجنيد سجلا يبين به كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية على حدة كما تبين به أسماء المتخلفين وذلك حسب تسلسل الشهور وفقا للمادة 28 مكررا وحسب تسلسل قيد أسمائهم فى الكشف الأصلى.
ويحرر هذا السجل من صورتين يصدق عليهما من مدير منطقة التجنيد ترسل إحداهما ومعها صورة الكشف الأصلى إلى مندوبى التجنيد بالمراكز أو البنادر أو الأقسام أو مناطق الحدود وتحفظ الثانية فى منطقة التجنيد المختصة".
مادة 52 مكررا - يجوز عند الاقتضاء لوزير الحربية بقرار منه إنهاء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة فى الاحتياط أو كليهما بالرفت بعد أخذ رأى رئيس هيئة أركان الحرب المختصة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بعناوين الفصول الأول والثانى والرابع من الباب الثانى وبعنوان الباب السادس العبارات الآتية على التوالى:
(1) فى مناطق ومراكز التجنيد.
(2) القومسيون الطبى ولجان الاختبار والانتقاء.
(3) أعمال مناطق التجنيد.
(4) فى الخدمة فى الاحتياط والرفت.

(المادة الرابعة)

تلغى المواد 12 و13 و14 و22 و23 و25 و69 من القانون رقم 505 لسنة 1955

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رجب سنة 1377 (17 فبراير سنة 1958)