الوقائع المصرية - العدد 3 - السنة 183 هـ
الاثنين 18 المحرم سنة 1431 هـ، الموافق 4 يناير سنة 2010 م

وزارة المالية
قرار رقم 771 لسنة 2009
بشأن تعديل المادة (76) من اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 والقرارات المعدلة لها؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، النص الآتى:
"تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (56) من القانون بخصم الضريبة طبقًا للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (11 مستقطعة)".
ويقصد بالمأمورية المختصة فى هذا الشأن المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها فى المادة (56) المشار إليها.
ويشترط للاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها فى البندين (1) و(2) من المادة (56) من القانون أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانونًا خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلى المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك على النموذج رقم (1 استرداد ضريبة مستقطعة) مرفقًا به المستندات التالية:
1 - شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد أنه مقيم بتلك الدولة وفقًا لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية.
2 - إقرار من مستلم الإيراد بأنه هو المالك المستفيد للإيراد وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له فى مصر.
3 - بالنسبة للإتاوات: المستندات الدالة على ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد (تسجيل براءة الاختراع - ملكية العلامة التجارية..... إلخ).
4 - عقد القرض أو الإتاوة.
وعلى المصلحة الرد على الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ تسلمها الطلب مرفقًا به كافة المستندات المشار إليها.
وفى حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة، يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الواردة بالاتفاقية.
ويستثنى من الشروط الواردة فى الفقرة السابقة عوائد أذون وسندات الخزانة، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 12/ 2009

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى